وقال الخرقي: إذا قال لها أنت خلية وبرية وبائن وحبلك على غاربك والحقي بأهلك هذا ثلاث ولم تعتبر النية.
وجه الأولى: وهو ظاهر كلام أحمد ﵁ أنه من كنايات الطلاق فاعتبر فيه النية دليله إذا قال لها: اخرجي واعتدي وتقنعي ونحو ذلك.
ووجه الثانية: أن هذه الألفاظ قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال.
أما الشرع فروي أن النبي ﷺ تزوج امرأة فرأى بكشحها بياضًا لي. فقال: الحقي بأهلك (١). وأما الاستعمال فلأن العرب كانت تطلق بهذه الألفاظ ويفارق هذا: اعتدي واخرجي وتقنعي لأنه لم يثبت لها العرفان فلهذا كانت النية معتبرة.
[كراهية الطلاق بلا حاجة]
٨١ - مسألة: إذا كان الحال بين الزوجين ساكنة وكل واحد منهما قائم بحق صاحبه، فهل يكره للزوج الطلاق في هذه الحال أم لا؟
قال في رواية إبراهيم الحربي في رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا بد يطأ امرأته وكانت حائضًا فقال: تطلق ولا يطأ قد أباح الله ﷿ الطلاق وحرم وطء الحائض. فظاهر هذا أنه غير مكروه.
وقال في رواية أبي طالب في رجل نذر أن يطلق امرأته فقال: لا يطلق ويكفر قيل له: هو معصية؟ قال وأي شيء من المعصية أكثر من الطلاق إذا طلقها فقد أهلكها. فظاهر هذا أنه مكروه.
وجه الأولى: وهي الصحيحة حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ طلق حفصة وراجعها حين عاتبه الله ﷿ عليها وقال: إنها صوامة
(١) مجمع الزوائد - كتاب النكاح - باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبًا ٤/ ٣٠٠ ومستدرك الحاكم - كتاب معرفة الصحابة - باب ذكر الصحابيات من أزواج الرسول ﷺ وغيرهن ﵅ ٤/ ٣٤. ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح - المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها ٤/ ١٧٦.