للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولًا:

٥ - مسألة: إذا (١) قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟ على روايتين: ظاهر (٢) كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها لأنه قال: إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة وإن (٣) كانت غير ذلك عرفها أبدًا.

ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف (٤).

وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.

ووجه الثانية: ما روي عن النبي أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب (٥).

فأضافها إليه بلام التمليك.

[مقدار الجعل لرد الآبق]

٦ - مسألة: في مقدار الجعل لرد الآبق من خارج المصر.

فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهما.


(١) في (ب): "فإذا قلنا".
(٢) في (ب): "فظاهر".
(٣) في (ب): "وإذا".
(٤) في (أ): "في التعريف".
(٥) صحيح البخاري - كتاب اللقطة - باب ضالة الغنم ٢/ ٦٣.
وصحيح مسلم - كتاب اللقطة ٢/ ١٣٤٦ حديث/١٧٢٢.
وسنن أبي داود كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٣١ حديث ١٧٠٤.
وسنن الترمذي - كتاب الأحكام - باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والبقر والغنم ٢/ ٤١٥ حديث ١٣٨٧.
وسنن ابن ماجة - كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم ٢/ ٨٣٦ حديث /٢٥٠٤، وسنن الدارقطني - كتاب الأقضية والأحكام ٤/ ٢٣٥ حديث/ ١٠٠ و ١١١ و ١١٢ و ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>