للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم تكن مباشرة، فوجب أن يكره لقرب مجاورة اليد له، كما يقول في مصافحة المرأة.

[حمل المحدث لما فيه شيء من القرآن]

١٢ - مسألة: هل يجوز أن يحمل درهمًا عليه: قل هو الله أحد، أو يحمل كتب الحديث والفقة وفيها آية من كتاب الله، وهو محدث أم لا؟

فنقل أبو طالب عنه أنه سئل عن الرجل يكتب الحديث والحاجة فيكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بعضهم: قد كرهه، وكأنه يكرهه.

ونقل أيضًا المروذي: لا يمس الدرهم إلا طاهر، لأن فيه: قل هو الله أحد، وكذلك نقل أبو الحارث في الجنب يأخذ الدراهم في يده: لا يعجبني، فإن كانت في صرة فلا بأس به. فظاهر هذا المنع.

ونقل بكر بن محمد عنه في كراريس العلماء وفي الكتاب آية أنه شديد ولكنه كأنه بعض القرآن. وروى أيضًا أبو طالب في موضع في الجنب: إن لم يمس الدراهم هو أجود، وإن مس فأرجو أن ليس عليه شيء. وكذلك روى ابن منصور عنه إذا مس الدرهم الأبيض على غير وضوء: أرجو أن لا يكون بمنزلة المصحف، فإن توقى فهو أحب إليّ، فظاهر هذا الجواز.

وجه الأولى: وهو أصح أنه محدث مباشر يحمل آية من القرآن فأكثر فمنع منه، دليله كراس من المصحف.

ووجه الثانية: أن في الامتناع من حمل ذلك عظم المشقة، لأن الحاجة تعم ذلك في حال الحدث، فيجب أن يعفى عنه كما عفى عن استقبال القبلة واستدبارها في الحدث في البنيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>