للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الخلاف وأيضًا فإن حال رطوبته حالة لإيجاب الزكاة (١) فيه فكان النصاب معتبرًا بها دليله حالة الجفاف ولا يلزم عليه ما قبل هذه الحالة.

أعني (٢) حالة الإرطاب لأنه ليس بحالة للوجوب. وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور، ويكره أن يبيع الثمرة حتى تطيب فإن باعها قبل أن تطيب نسخته، وإن باعه ثمرة قد طابت فالزكاة على البائع، فأوجب الزكاة إذا باعها بعد أن طابت. فالزكاة على البائع، والأولى أشبه عندي بالمذهب.

ووجهه حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة (٣) " فنص على التمر. ولأنه لو كان النصاب معتبرًا في حالة رطوبته لجاز الإخراج منه. كسائر الأموال. ولما وجب الإخراج من التمر والزبيب. دل على أن تلك حالة الوجوب.

وقد نص أحمد على أن المأخوذ تمر أو زبيب، وبه جاءت السنة في حديث عتاب بن أسيد قال أمرنا رسول الله أن نخرص العنب كما نخرص النخل ونأخذ زكاته زبيبًا كما نخرص النخل ونأخذ زكاته تمرًا (٤).

والأولى أشبه عندي بالمذهب.

[الزكاة في الزيتون]

١٨ - مسألة: واختلفت في الزيتون هل فيه صدقة؟


(١) في (ب): (وأيضًا فإن حاله حالة الزكاة).
(٢) في (ب): (غير خالة الإرطاب).
(٣) أخرجه مسلم - كتاب الزكاة - ٢/ ٦٧٤ حديث ٤/ ٩٧٩ بلفظ ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة.
والنسائي - الزكاة - باب زكاة الورق - ٥/ ٣٦ بلفظ: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) و ٣٧ بلفظ: (لا صدقة فيها دون خمسة أوساق).
والبيهقي - في الزكاة - باب النصاب في زكاة الثمار ٤/ ١٢٠ بلفظ: (وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة).
وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب الزكاة باب زكاة الزروع والثمار ٩/ ٥ حديث ٥٣.
(٤) تقدم تخريجه في المسألة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>