للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الحال لم تسقط الزكاة والوجه فيما روى أبو سعيد الخدري أن النبي قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة (١).

ونقل الأثرم ما يدل على أن النصاب معتبر في حال رطوبته، فإذا بدا الصلاح في النخل والكرم ومبلغه خمسة أوسق رطبًا وينقص (٢) إذا جف وجبت الزكاة ولفظ كلامه أنه سئل عن الخارص يخرص مائة وسق، وهذا يؤول إلى أن يكون تسعين وسقا فقال: كان الشافعي يقول: يخرص على ما يؤول إليه وإنما هو على ظاهر الحديث، ومعناه أن النبي خرص عليهم ولم يعتبر الجفاف وقيل له أيضًا: إذا خرص عليه مائة وسق رطبًا يعطي عشرة أوسق تمرًا فقال: نعم على ظاهر الحديث. فظاهر هذا أنه أوجب في الرطب تمرًا، ولفظ الحديث رواه سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال: لما بعثني رسول الله إلى مكة قال: "اخرص عليهم العنب، وخذ منهم زبيبًا كما تخرص عليهم الرطب، وتأخذ منهم تمرًا (٣) فظاهر الحديث أن النبي أمره بخرص العنب والرطب ولم يأمره أن يعتبر نقصان ذلك، وإلى هذا ذهب أبو بكر في


(١) أخرجه البخاري - كتاب الزكاة - ليس فيها دون خمس ذود صدقة ١/ ٢٥٤ وباب ما أدى زكاته فليس بكنز ١/ ٢٤٤.
ومسلم - في الزكاة - ٢/ ٦٧٣ حديث ٩٧٩.
وأبو داود كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة ٢/ ٢٠٨ حديث ١٥٥٨، وابن ماجه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة ١/ ٥٧١ حديث ١٧٩٣، وسنن الترمذي أبواب الزكاة باب صدقة الزرع والثمر والحبوب ٢/ ٦٩ - حديث ٦٢٢.
وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ٤/ ١٧ حديث ٢٤٦٣.
وعبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٤/ ١٣٩ حديث ٧٢٤٩.
(٢) في (ب): (ونقص) بدل (وينقص).
(٣) أخرجه أبو داود - كتاب الزكاة - باب في خرص العنب ٢/ ٢٥٧ حديث ١٦٠٣.
والترمذي أبواب - الزكاة - باب ما جاء في الخرص ٢/ ٧٨ حديث ٦٣٩.
وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب السنة في خرص العنب ٤/ ٤١ حديث ٢٣١٦.
وعبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه ٤/ ١٢٨ حديث ٧٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>