ومسلم - في الزكاة - ٢/ ٦٧٣ حديث ٩٧٩. وأبو داود كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة ٢/ ٢٠٨ حديث ١٥٥٨، وابن ماجه كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة ١/ ٥٧١ حديث ١٧٩٣، وسنن الترمذي أبواب الزكاة باب صدقة الزرع والثمر والحبوب ٢/ ٦٩ - حديث ٦٢٢. وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ٤/ ١٧ حديث ٢٤٦٣. وعبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ٤/ ١٣٩ حديث ٧٢٤٩. (٢) في (ب): (ونقص) بدل (وينقص). (٣) أخرجه أبو داود - كتاب الزكاة - باب في خرص العنب ٢/ ٢٥٧ حديث ١٦٠٣. والترمذي أبواب - الزكاة - باب ما جاء في الخرص ٢/ ٧٨ حديث ٦٣٩. وابن خزيمة - كتاب الزكاة - باب السنة في خرص العنب ٤/ ٤١ حديث ٢٣١٦. وعبد الرزاق - كتاب الزكاة - باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه ٤/ ١٢٨ حديث ٧٢١٤.