للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرم من استيفائه كالقصاص في النفس ولأنه حد من الحدود فمنع الحرم استيفاءه كالزاني المحصن والمرتد، إذا قلنا: يقتص منه فوجهه انه ما دون النفس يجري مجرى استيفاء الأموال ولهذا لا يتعلق كفارة والحرم لا يمنع من استيفاء حقوق الأموال كذلك الأطراف التي هي جارية مجراه.

[دخول الحلل في أصول الدية]

٢٦ - مسألة: في الحلل هل هي أصل في الدية؟

فنقل حنبل: أنها أصل في الدية وأنها مئتا حلة على أهل الحلل.

ونقل صالح: أنها ليست بأصل.

وجه الأولى: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الإبل على عهد رسول الله ﷺ مائة درهم فلم يزل كذلك حتى استخلف عمر فصعد فخطب فقال: ألا إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الغنم ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة (١) والظاهر من هذا أنه انتشر في الصحابة فلم ينقل خلافه فحصل إجماع من الصحابة، وقد روى هذا الحديث مسندًا فروى أبو داود في سننه بإسناده عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشياه ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة (٢).

ووجه الثانية: أن الحلل جنس لا يجب فيه الزكاة فلا يجب في الديات (٣) كالحمير والبغال.


(١) سنن أبي داود كتاب الديات باب الدية كم هي ٤/ ٦٧٩ حديث ٤٥٤٢ والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنايات باب اعواز الإبل ٨/ ٧٧.
ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب كم تؤخذ الدية ٩/ ٤٢٠ حديث ١٧٨٥٩.
(٢) سنن أبي داود كتاب الديات باب الدية كم هي ٤/ ٦٨٠ حديث ٤٥٤٣ والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب اعواز الإبل ٨/ ٧٧.
(٣) في الأصل "في الدواب" وليس بطاهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>