للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأتي في رمضان فأمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينًا (١).

[الكفارة على من قبل وهو صائم فأنزل]

١٢ - مسألة: إذا قبل فأنزل في حال الصوم، هل تجب عليه الكفارة أم لا (٢)؟

فنقل حنبل عليه الكفارة، لأنها مباشرة تؤثر في فساد الصوم، فأوجبت الكفارة، الدليل عليه الوطء في الفرج، ولا يلزم عليه إذا استمنى بيده أنه لا كفارة عليه نص عليه في رواية ابن منصور لأن هذا اللمس ليس بمباشرة لأن المباشرة ما كانت بين شخصين.

ونقل الأثرم وأبو طالب: لا كفارة، وهو اختيار الخرقي، لأنه إنزال عن غير وطء فلا يوجب الكفارة دليلة: إذا نظر أو فكر فأنزل (فإنه لا كفارة عليه رواية واحدة. وكان شيخنا أبو عبد الله ينصر الأولى وأنه يكفر) (٣).

١٢ - مسألة: واختلف أصحابنا إذا وطئ في يومين، ولم يكفر عن اليوم الأول. فقال أبو بكر في كتاب التنبيه: عليه كفارة واحدة، لأن الشهر له حرمة واحدة، والكفارة تجب لهتك حرمة الوقت، فهو كاليوم الواحد إذا


(١) أخرجه: البخاري في الصيام باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ١/ ٣٣١ ومسلم - في كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ٢/ ٧٨١ حديث/ ١١١١.
وأبو داود - في كتاب الصيام - باب كفارة من أتى أهله في رمضان ٢/ ٧٨٣ حديث / ٢٣٩٠.
وابن ماجه - في كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا في رمضان ١/ ٥٣٤ حديث/ ١٦٧١.
والدارمي - في كتاب الصيام - باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان ٢/ ١١.
والدارقطني كتاب الصيام - باب طلوع الشمس بعد الإفطار ٢/ ٢٠٩ و ٢١٠ حديث ٢٢ و ٢٥.
(٢) سقطت كلمة "أم لا" من (ب).
(٣) سقط من (ب) قوله: "فإنه لا كفارة عليه رواية واحدة، وكان شيخنا أبو عبد الله ينصر الأولى وأنَّه يكفر".

<<  <  ج: ص:  >  >>