للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرح السمك أو الجراد في النار حيًا:

١٣ - مسألة: هل يكره طرح السمك في النار وهو حي أو ماء حار أم لا؟

نقل عبد الله في الجراد يطبخ وهو حي بالماء والملح حتى يموت، فقال: هذا ذكاته وكذلك إن ألقي في النار وهو حي يشوى فلا بأس. وكذلك صالح وأبو الحارث وابن القاسم في حيتان شويت وهن أحياء أتؤكل؟ قال: نعم.

وكذلك الجراد فظاهر هذا أنه غير مكروه.

ونقل أبو داود عنه في السمكة تلقى في النار وهي حية، قال: لا، فظاهر هذا المنع.

وجه الأولى: أن إلقاءه في النار ليس بأكثر من إمساكنا له حتى يموت بل طرحه في النار أسرع لخروج روحه وأسهل عليه وذلك الفعل مما يحصل به الذكاة فيجب أن لا يكره ذلك.

ووجه الثانية: أن في ذلك تعذيبًا للحيوان وقد نهى النبي ﷺ عن تعذيب الحيوان وعن إيلامه (١).

[تنجس ما سوى الماء من المائعات بوقوع النجاسة]

١٤ - مسألة: إذا وقعت النجاسة في مائع غير الماء كالخل والزيت واللبن وغير ذلك من المائعات وكان كثيرًا هل ينجس أم لا؟

فنقل يعقوب بن بختان، وقد سئل عن الزيت يقوم مقام الماء في النجاسات فقال: لا، كل ما تحول عنه اسم الماء فلا، فظاهر هذا جميع المائعات تنجس الخل وغيره، وكذلك قال في رواية أبي الحارث، وقد سئل عن الفأرة تقع في


(١) صحيح مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن صبر البهائم ٣/ ١٥٤٩ حديث ١٩٦.
وصحيح البخاري كتاب الذبائح ٣/ ٣١٢ باب ما يكره من المثلة والمصورة. وسنن أبي داود - كتاب الأضاحي - باب النهي أن تصبر البهائم ٣/ ٢٤٥ حديث ٢٨١٦.
وسنن ابن ماجة كتاب الذبائح باب النهي عن صبر البهائم ٢/ ١٠٦٣ حديث ٣١٨٥، ٣١٨٦، وسنن النسائي كتاب الأضاحي باب النهي عن المجثمة ٧/ ٢٣٨، وسنن الترمذي أبواب الصيد باب ما جاء في كراهية أكل المصبور ٣/ ١٨ حديث ١٥٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>