للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حضانة الأم لولدها بعد أن تتزوج]

١٨٣ - مسألة: إذا تزوجت الأم سقطت حضانتها من الغلام. رواية واحدة، وهل يسقط حقها من حضانة الجارية؟

على روايتين: إحداهما: تسقط أيضًا نص عليه في رواية حنبل فقال: الأم أحق بها ما لم تتزوج فإذا تزوجت فالأب أحق بولده جارية كانت أو غلامًا فإن مات الأب والأخ والعم فابن العم أولى به.

والرواية الثانية: لا يسقط حقها من الحضانة نص عليه في رواية مهنى وقد سئل: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها صغيرًا كان أو كبيرًا قيل له: فالجارية مثل الصبي، قال: لا. الجارية إذا تزوجت أمها تكون معها إلى سبع سنين وقال بعضهم تكون معها إلى أن تحيض.

وجه الأولى - وهي الصحيحة - ما روى أبو هريرة عن النبي قال: - الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج (١). وهذا وإن كان واردًا في الابن ففيه تنبيه على الجارية لأن المعنى فيها واحد وهو أن القصد من الحضانة أنه طلب الحظ للولد والنظر له وما عاد يحفظه وصلاحه وكانت أمه أحظ ما دامت خالية فإذا تزوجت شغلها عنه حق زوجها فكان الحظ له في نقله عنها وهذا المعنى يشترك فيه الغلام والجارية.

ووجه الثانية ما روي عن علي بن أبي طالب قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق بها بنت عمي وعندي خالتها وإنما الخالة أم فقال علي: أنا أحق بها بنت عمي وعندي بنت رسول الله أحق بها فقال زيد أنا أحق بها أنا خرجت إليها وسافرت إليها فهي


(١) سنن أبي داود - كتاب الطلاق باب من أحق بالولد ٢٠/ ٧٠٧ حديث ٢٢٧٦، والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب النفقات باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته ٨/ ٥ عن ابن عمر بلفظ (أنت أحق به ما لم تنكحي). ومجمع الزوائد - كتاب النكاح - باب الحضانة ٤/ ٣٢٣ عن ابن عمر بلفظ البيهقي.
والفتح الرباني - كتاب النفقات - أبواب - الحضانة - باب الأم أولى بحضانة ولدها ما لم تتزوج ١٧/ ٦٤ بلفظ البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>