للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له. ألا ترى أنه لو مسه إنسان لم ينتقض طهره ولو مس فرج آدمي انتقض طهره.

ووجه الثانية: أنه فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل فجاز أن يحد بالإيلاج فيه كفرج المرأة.

[عقوبة واطئ ذات الرحم]

١٦ - مسألة: إذا وطئ ذات رحم منه مع العلم بالتحريم ففيه روايتان.

نقل حنبل وصالح وعبد الله وأبو طالب وابن منصور: حده القتل بكل حال.

ونقل الفضل بن زياد: حده حد الزاني.

قال أبو بكر: فيه روايتان: إحداهما يقتل بكرًا كان أو ثيبًا، والثانية: حكمه حكم الزاني.

وجه الأولى: وهي الصحيحة -وهي اختيار أبي بكر ما روى ابن عباس عن النبي أنه قال: من أتى ذات رحم محرم فاقتلوه. (١)

وروى البراء بن عازب قال خرجت في طلب إبل لي قد ضلت فلقيت فرسانًا ومعهم راية قد خلوا منزل رجل فأخرجوه وضربوا عنقه وقالوا هذا عرس بامرأة أبيه (٢). ولأن وطء ذات رحم محرم أعظم من الزنا لأنه لا يستبيحه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحدود - باب من وقع على ذات محرم ٨/ ٢٣٧ وسنن ابن ماجة - كتاب الحدود - باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ٢/ ٨٥٦ حديث ٢٥٦٤. وسنن الدارقطني - كتاب الحدود - ٣/ ١٢٦ حديث ١٤٢.
ومجمع الزوائد كتاب الحدود باب من أتى ذات محرم ٦/ ١٦٩ عن عبد الله بن مصرف وابن عباس بلفظ "من تخطى الحرمتين الاثنتين فخطوا وسطه بالسيف".
(٢) سنن أبي داود - كتاب الحدود - باب في الرجل يزني بحريمه ٤/ ٦٠٢ حديث ٤٤٥٦.
وسنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب من تزوج امرأة أبيه من بعده ٢/ ٨٦٩ حديث ٢٦٠٧ بنحو لفظ المؤلف.
وسنن الترمذي - كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن تزوج بامرأة أبيه ٢/ ٤٠٧ حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>