للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كانت وحدها فبعض الناس يقول: ليس عليه فيها شيء حتى (١) تثنى قال: يؤخذ منها حمل وقال بعضهم: فيها مسنة، وكان أبي يذهب إلى أن وبعضهم فيها حملًا، فظاهر هذا أنه أوجب فيها الزكاة، لأن كل ذات ولد تبعها ولدها في حكمها لم يسقط ذلك الحكم عنه بتلفها، كولد أم الولد والأضحية وولد المدبرة والمكاتبة، ونقل حنبل عنه فيمن له أربعون حملًا: ليس عليه فيها صدقة وكذلك نقل حرب في رجل عنده خمس بنات مخاض ليس فيها كبيرة وهي صغار، ففيه اختلاف وكأنه لم ير فيها شيئًا لما روي عن النبي أنه قال لا زكاة في السخال (٢) ". وقد (٣) روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول "الله فجلسنا (٤) إليه فقال: في عهدي أن لا أخذ من راضع لبن شيئًا (٥). وبيان موضع الروايتين أن تموت (٦) الأمهات كلها وتبقى السخال والعجاجيل والفصلان هل ينقطع حولها فتسقط الزكاة أم يبنى على ما مضى من الحول على روايتين.

[تأثير الخلطة في إسقاط الزكاة فيما عدا المواشي]

١٠ - مسألة: واختلفت الرواية هل تؤثر الخلطة فيما عدا المواشي من الزروع والثمار والأثمان والتجارات؟

فنقل حنبل أنها تؤثر ويصح لأنه ملك بين مالكين لو انفرد كل واحد منهما


(١) سقطت كلمة: (حتى) من (أ).
(٢) لم أجد هذا الحديث.
(٣) سقطت كلمة: (قد) من (أ).
(٤) في (ب): (فجلست).
(٥) أخرجه الدارقطني في الزكاة باب تفسير الخليطين ٢/ ١٠٤ حديث ٥ و ٦ و ٧ أخرجه البيهقي في كتاب الزكاة باب صدقة الخلطة ٤/ ١٠٦ بلفظ (أتانا مصدق النبي فأخذت بيده وقرأت في عهده قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة) ولم يذكر طرف الحديث الذي ذكره المؤلف: (في عهدي إلا آخذ من راضع لبن شيئًا)، والنسائي - الزكاة - باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع ٥/ ٢٩ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سويد بن غفلة ٢/ ٦٧٩ واقتصر على ما أخرجه البيهقي ثم قال: وذكر تمام الخبر).
(٦) في النسختين (إن تماوت).

<<  <  ج: ص:  >  >>