للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حليق الشيطان، وعن معمر أنه كان يكره الحلق من غير الحج والعمرة، وإنما فرقا بين الحج والعمرة وبين المحل، لما روى عن النبي قال:

"اللهم اغفر للحالقين ثلاثًا، وقال في الرابعة: والمقصرين (١) ولأنا كرهناه في غير الإحرام لأنه تشبه بالأعاجم، وحلقه عند التحلل من إحرامه ليس فيه تشبه به".

ووجه الثانية: أن الناس عصرًا بعد عصر يحلقون ولم يظهر عليهم نكير. ولأن في ترك الحلق مشقة.

[التداوي بالكي وقطع العروق]

٢ - مسألة: واختلفت الرواية في التداوي بالكي وقطع العروق.

فنقل حنبل عنه، وقد سأله عن الكي، قال: الأعراب تفعله قد كوي النبي (٢) -، وقد فعله أصحاب النبي (٣) -.

فظاهر هذا جواز ذلك، وقد احتج فيه بفعل النبي - صلى الله عليه


(١) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الحلق والتقصير ١/ ٢٩٨
وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب تفضيل الحلق على التقصير ٢/ ٦٤٥ حديث /١٣٠١، وسنن أبي داود - كتاب المناسك - باب الحلق والتقصير ٢/ ٤٩٩ حديث / ١٩٧٩، وسنن ابن ماجه - كتاب المناسك - باب الحلق ٢/ ١٠١٢ حديث / ٣٠٤٣ و ٣٠٤٤، وسنن الترمذي - أبواب المناسك - باب ما جاء في الحلق والتقصير ٢/ ١٩٨ حديث /٩١٦.
(٢) سيأتي قريبًا أن النبي كوى سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة.
(٣) صحيح البخاري - كتاب الطب - باب ذات الجنب ٤/ ١٣ و ١٤ عن أنس قال: "اكتويت من ذات الجنب ورسول الله حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني"، وفي صحيح مسلم - كتاب السلام - باب لكل داء دواء واستحباب التداوي ٤/ ١٧٣٠ حديث/ ٢٢٠٧ أن رسول الله بعث إلى أبيّ طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه، ومسند أحمد ٤/ ٦٥ و ٥/ ٣٧٨، وفي موطأ مالك - كتاب العين - باب تعالج المريض ٢/ ٩٤٤ حديث / ١٣ و ١٤ أن سعد بن زرارة اكتوى في زمان رسول الله في الذبحة فمات.
وسنن أبي داود - كتاب الطب باب في الكي ٤/ ١٩٧ حديث/٣٨٦٥
وسنن ابن ماجه - كتاب الطب ٢/ ١١٥٥ و ١١٥٦ باب الكي حديث ٣٤٩٠ وباب من اكتوي حديث/ ٣٤٩٢، ٣٤٩٣ و ٣٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>