للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الأثرم ومحمد بن الحكم أخشى أن لا يجزيه، فظاهر هذا وجوب طوافين وسعيين لأنهما نسكان فوجب أن يجب لهما طوافان كما لو أفرد كل واحد منها.

[المبيت بالمزدلفة]

٢٠ - مسألة: واختلفت إذا ترك المبيت بالمزدلفة وليالي منى كلها هل يجب عليه لتركه دم؟.

فنقل حنبل: أن من لم يبت ليلة المزدلفة وبمنى ليالي منى فعليه دم لأنه عمل مشروع بعد كمال التحلل فكان واجبًا قياسًا على الرمي وطواف الوداع.

ونقل أبو طالب وعبد الله فيمن لم يبت ليالي منى بمني: لا دم عليه ويتصدق بشيء فيخرج في ليلة المزدلفة كذلك، لأن البيتوتة ليست نسكًا وإنما تراد للتأهب (١) لغيرها وهو الرمي والخروج إلى عرفات ألا ترى أنها تسقط بالفراغ من هذه الأشياء؟ ولأنه ترك الكون بها من غير وقت الرمي فهو كما لو تركه (٢) نهارًا.

[غسل حصى الجمار]

٢١ - مسألة واختلفت: هل يستحب غسل حصى الجمار؟.

فنقل أبو طالب: يغسله لأن ابن عمر فعل ذلك (٣)، ولأنه ربما كان عليه نجاسة.

ونقل حنبل عنه: ما علمنا أن رسول الله Object فعل ذلك فظاهر هذا أنه غير مستحب لأنه لو كان مستحبًا لفعله النبي، ولو فعله لنقل.

[الحلق قبل النحر]

٢٢ - مسألة: واختلفت إذا حلق قبل أن ينحر عامدًا هل يجب عليه دم؟


(١) في (ب): "للذهاب".
(٢) في (ب): "كما لو ترك".
(٣) بحثت عنه فلم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>