للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذ ثبت وجوب الترتيب بهذا فنقول: خالف فعل نسك في الحج فوجب بتركه دم كما لو ترك رمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك.

[حكم الحلق في الحج]

٣٢ - مسألة: واختلفت في الحلاق هل هو نسك في الحج والعمرة أم إطلاق محظور كاللباس والطيب؟ على روايتين إحداهما: أنه إطلاق من محظور، قال في رواية ابن منصور في الذي يصيب أهله في العمرة قبل أن يقصر الدم كثير، وقال أيضًا في رواية أبي داود في المعتمر إذ أطاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر حتى أحرم بحجة: بئس ما صنع وليس عليه شيء فظاهر هذا أنه قد تحلل منها

لأنه لم يو. لم يوجب عليه الدم بوطئة قبل التحلل، وأجاز له الإحرام بالحج قبل ذلك ولم يجعله قارنًا ولو كان نسكًا لأوجب الدم وكان قارنًا، ووجه هذه الرواية أنه محظور في الإحرام فوجب أن يكون في وقته إطلاق محظور كالطيب واللباس وقتل الصيد، والرواية الثانية أنه نسك يثاب على فعله ويأثم بتركه، وهو الأصح نص عليه في مواضع فقال في رواية الميموني في المتمتع إذا دخل الحرم حل له بدخوله كل شيء إلا النساء والطيب قبل أن يقصر أو يحلق فنص على أن التحلل لا يقع من العمرة إلا بعد (١) الحلق والتقصير.

ونقل الميموني عنه أيضًا إذا جامع قبل أن يقصر، فقال ابن عباس عليه دم وإنما يحل بالحلق أو التقصير (٢)، وقال في رواية أبي داود: من دخل بعمرة فلم يقصر حتى كان (٣) يوم التروية فهذا لم يحل بعد ويقصر ثم يهل بالحج. وقال في رواية الأثرم في معتمر حل من عمرته وقصر فوقع على إمرأته قبل أن يقصر فعليه دم. يذبح شاة، ووجه هذه الرواية أنها عبادة لها تحليل وتحريم فوجب أن يقع التحلل منها بمعنى محظور عليه في خلال الإحرام، دليله الصلاة.


(١) في (ب): "قبل الحلق".
(٢) في (أ): "بالحلق والتقصير".
(٣) في (أ): حتى جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>