للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرج (١)، فأخبر أنه لا حرج على من حلق قبل أن ينحر، ورفع الحرج ينفى وجوب الدم إذ لو كان الدم واجبًا لما أخر البيان عند الحاجة، وإذا قلنا يجب الدم، وهو أصح فوجهه أن هذا ترتيب واجب يدل عليه قوله تعالى (٢).

"فكلوا مِنْها وأَطْعِمُوا البائس الفقير ثُم ليَقْضوا تَفثَهُمْ" (٣).

فأمر بقضاء التفث، وهو الحلاق بعد الذبح، وحديث أنس أن رسول الله رمى ثم نحر ثم حلق وقال: "خذوا عني مناسككم" (٤).


(١) أخرجه البخاري - في كتاب الحج - باب الذبح قبل الحلق ١/ ٢٩٧ عن ابن عباس بلفظ: سئل رسول الله عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال: "لا حرج.
وبلفظ: "قال رجل للنبي زرت قبل أن أرمي فقال: لا حرج".
وبلفظ: "سئل النبي - النبي فقال رميت بعد ما أمسيت. فقال: "لا حرج" قال: حلقت قبل أن أنحر. قال: "لا حرج".
ومسلم في - كتاب الحج باب من حلق قبل النحر ٢/ ٩٤٨ حديث / ١٣٠٦ بنحو لفظ المؤلف، والترمذي - في أبواب المناسك باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح - ٢/ ١٩٩ حديث / ٩١٩ عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا سأل رسول الله قال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: "إذبح ولا حرج" وسأله آخر فقال: نحرت قبل أن أرمي قال: "ارم ولا حرج".
ومالك في الموطأ - كتاب الحج - باب جامع الحج - ١/ ٤٢١ حديث ٢٤٢.
والدارقطني - في الحج باب المواقيت ٢/ ٢٥١ حديث ٦٩. وأبو داود كتاب المناسك باب الحلق والتقصير شيئًا قبل شيء ٢/ ٥٠١ حديث ١٩٨٣ عن ابن عباس.
والدارمي - كتاب المناسك - باب فيمن قدم نسكه شيئًا قبل شيء ٢/ ٦٤.
(٢) في (ب): "أن هذا الترتيب واجب بدليل قوله تعالى".
(٣) سورة الحج الآية - ٢٩.
(٤) أخرجه مسلم - في كتاب الحج - باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا ٢/ ٩٤٣ حديث / ١٣٩٧ بلفظ "لتأخذوا مناسككم فاني لا أدري لعلى لا أحج بعد حجتي هذه".
والنسائي في كتاب الحج باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم ٥/ ٢٦٩ بلفظ: "خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا".
وابن خزيمة - كتاب الحج - باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبًا ٤/ ٢٧٧ حديث ٢٨٧٧ بلفظ: "خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه".

<<  <  ج: ص:  >  >>