٢٤ - مسألة: في دية عمد الخطأ هل تكون في مال القاتل أم على عاقلته؟.
قال أبو بكر في كتاب الخلاف: هي في مال القاتل، لأنها دية مغلظة، فكانت في ماله كالعمد المحض. وقال الخرقي: هي على عاقلته مؤجلة لما احتج به أحمد ﵀ من حديث المغيرة بن شعبة أن جاريتين اقتتلا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاطا فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ﷺ بدية المقتولة على عاقلة القاتلة (١) وهذا عمد الخطأ، ولأنه قتل لا يجب فيه قود بحال فكانت الدية فيه مؤجلة على العاقلة، دليله الخطأ المحض.
[إقامة القصاص في الحرم]
٢٥ - مسألة: إذا قطع طرفًا أو أتى حدًا مما لا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يستقاد منه أم لا؟.
على روايتين: نقل أبو طالب والمروذي: لا يستوفى منه حتى يخرج ولكن يهجر فلا يكلم ولا يبايع ولا يشارى حتى تضيق عليه المكان فيخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.
ونقل حنبل: يستوفى منه في الحرم. وقال أبو بكر انفرد بها حنبل فقال: تقام الحدود كلها إلا القتل فجعل في القتل رواية واحدة: لا يقام عليه حتى يخرج وفيما دونه روايتان فإن قلنا لا يقام عليه فوجهه أنه أحد نوعي القصاص فمنع
(١) صحيح البخاري كتاب الديات - باب جنين المرأة ٤/ ١٩٣ عن أبي هريرة وصحيح مسلم كتاب القسامة باب دية الجنين ٣/ ١٣١ حديث ١٦٨٢. وسنن أبي داود كتاب الديات باب دية الجنين ٤/ ٦٩٦ حديث ٤٥٦٨ و ٤٥٦٩ - وسنن الدارمي كتاب الديات باب دية الخطأ على من هي ٢/ ١٩٧ عن أبي هريرة - وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية الجنين ٢/ ٤٣٢ حديث ١٤٣١ عن أبي هريرة ولم يذكر دية المرأة. وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب الجنين ٢/ ٨٨٢ حديث ٢٦٤٠ ولم يذكر دية المرأة. وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١١٧ والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب ما جاء في العاقلة وما تحمله ١٦/ ٥٩/ ٦٠، وسنن البيهقي كتاب الجنايات باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعيش قتله ٨/ ٧٠ عن أبي هريرة.