للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دية عمد الخطأ أو شبه العمد]

٢٤ - مسألة: في دية عمد الخطأ هل تكون في مال القاتل أم على عاقلته؟.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: هي في مال القاتل، لأنها دية مغلظة، فكانت في ماله كالعمد المحض. وقال الخرقي: هي على عاقلته مؤجلة لما احتج به أحمد من حديث المغيرة بن شعبة أن جاريتين اقتتلا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاطا فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله بدية المقتولة على عاقلة القاتلة (١) وهذا عمد الخطأ، ولأنه قتل لا يجب فيه قود بحال فكانت الدية فيه مؤجلة على العاقلة، دليله الخطأ المحض.

[إقامة القصاص في الحرم]

٢٥ - مسألة: إذا قطع طرفًا أو أتى حدًا مما لا يوجب القتل خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل يستقاد منه أم لا؟.

على روايتين: نقل أبو طالب والمروذي: لا يستوفى منه حتى يخرج ولكن يهجر فلا يكلم ولا يبايع ولا يشارى حتى تضيق عليه المكان فيخرج إلى الحل فيقام عليه الحد.

ونقل حنبل: يستوفى منه في الحرم. وقال أبو بكر انفرد بها حنبل فقال: تقام الحدود كلها إلا القتل فجعل في القتل رواية واحدة: لا يقام عليه حتى يخرج وفيما دونه روايتان فإن قلنا لا يقام عليه فوجهه أنه أحد نوعي القصاص فمنع


(١) صحيح البخاري كتاب الديات - باب جنين المرأة ٤/ ١٩٣ عن أبي هريرة وصحيح مسلم كتاب القسامة باب دية الجنين ٣/ ١٣١ حديث ١٦٨٢. وسنن أبي داود كتاب الديات باب دية الجنين ٤/ ٦٩٦ حديث ٤٥٦٨ و ٤٥٦٩ - وسنن الدارمي كتاب الديات باب دية الخطأ على من هي ٢/ ١٩٧ عن أبي هريرة - وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في دية الجنين ٢/ ٤٣٢ حديث ١٤٣١ عن أبي هريرة ولم يذكر دية المرأة. وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب الجنين ٢/ ٨٨٢ حديث ٢٦٤٠ ولم يذكر دية المرأة. وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ١١٧ والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب ما جاء في العاقلة وما تحمله ١٦/ ٥٩/ ٦٠، وسنن البيهقي كتاب الجنايات باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعيش قتله ٨/ ٧٠ عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>