للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يؤكل لحمه فلا يعف عن شيء منه دليله بول الكلب والخنزير.

[العفو عن يسير لعاب الحمار]

٧٢ - مسألة واختلفت أيضًا في يسير لعاب الحمار وعرقه إذا حكمنا بنجاسة عينه.

فنقل عبد الله في لعاب الحمار وعرقه يصيب الثوب فقال: أكرهه، وهو نجس أو رجس لأنه عرق من حيوان حكمنا بنجاسة عينه فلم يعف عن يسيره.

دليله: عرق الكلب والخنزير. ونقل إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني. فظاهر هذا انه عفي عن اليسير لأنه مختلف في تنجيسه فخف حكمه.

[العفو عن يسير القيء]

٧٣ - مسألة: واختلفت أيضًا في يسير القيء.

فنقل أبو داود عنه في القلس هو مثل ما خرج من السبيلين. فظاهر هذا يسيره كيسير البول. لأن ما ينافيه كثير القيء ينافيه يسيره. دليله الصيام. ونقل الميموني في القلس إذا ملأ الفم شبهه بالدم. لأنه خارج من غير السبيل فعفي عن يسيره دليله الدم، فإن المذهب لم يختلف في العفو عن يسيره.

[العفو عن يسير المسكر يصيب الثوب]

٧٤ - مسألة واختلفت في يسير النبيذ.

فنقل حنبل عنه في الخمر: هو مثل البول قيل له: قطرة مسكر قال: من أقام المسكر مقام الخمر أنزله هذه المنزلة. فظاهر هذا أنه لم يعف عن يسيره سيره لأنه شراب مسكر فلم يعف عن يسيره كالخمر.

ونقل بكر بن محمد في المسكر: إذا كان فاحشًا أعاد، وكذلك نقل أبو طالب إن كان قليلًا لم يعد لأنه مختلف في نجاسته، فمنهم من يقول هو طاهر، فكان ذلك شبهة في يسيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>