للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الجنائز

[عيادة أهل الذمة]

١ - مسألة: واختلفت هل يكره للمسلم عيادة اليهودي والنصراني؟

فنقل جعفر بن محمد: كراهية ذلك. وقال: لا، ولا كرامة لما روي عن النبي أنه قال: لا تبدأوهم بالسلام (١).

ونقل أبو منصور الأصبهاني جواز ذلك لما روى أنس أن النبي عاد يهوديًا ونصرانيًا فقال: كيف أنت يا يهودي، كيف أنت يا نصراني (٢)؟.


(١) أخرجه مسلم في - كتاب السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ٤/ ١٧٠٧ حديث ٢١٦٧ بلفظ: (لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه.
وأبو داود في - كتاب الأدب - باب في السلام على أهل الذمة ٥/ ٣٨٣ حديث ٢١٠٥ بلفظ: (لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه).
والترمذي في أبواب السير، باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب ٣/ ٧٩ حديث ١٦٥٢ بلفظ مسلم وفي أبواب الإستئذان باب ما جاء في كراهية التسليم على الذمي بلفظ مسلم أيضًا وقال: حديث حسن صحيح ٤/ ١٦٢ حديث ٢٨٤٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المرض باب عيادة المشرك ٤/ ٤ عن أنس أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي فمرض، فأتاه النبي يعوده فقال: (أسلم) فأسلم.
وفي كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه - ١/ ٢٣٥.
وأبو داود في كتاب الجنائز باب في عيادة الذمي ٣/ ٤٧٤ عن أنس أن غلامًا من اليهود كان مرض فأتاه النبي يعود، فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>