للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النكاح ولأنها فارقت الأب في الولاية في النكاح والرجوع في الهبة والأخذ من مال الابن.

والثاني: لا يقتل وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال، وهو المذهب لأن لها إيلادًا ولأنه بضعة منها فهي كالأب.

[القصاص من الولد لوالده]

٧ - مسألة في الابن هل يقتل بأبيه؟

نقل حنبل عنه: لا أقيد والدًا بولد ولا ولدًا بوالده عمدًا ولا خطأ.

ونقل مهنا: إذا جرح الابن أباه والأب ابنه أرجو أن لا يكون بينها قصاص، فظاهر هذا إسقاط القصاص.

ونقل عبد الله في الابن يقتل أباه فقال: أما الابن يقتل به إذا شاء ورثته فظاهر هذا أن يقتل به.

وجه الأولى: ما روى شيخنا أبو عبد الله بإسناده عن سراقة بن مالك عن النبي قال: لا يقاد الأب من ابنه ولا يقاد الابن من أبيه (١). ولأن الابن لا تقبل شهادته لأبيه بحق القرابة وكل من لا تقبل شهادته له لأجل القرابة لم يقتل (به) دليله الأب لما لم تقبل شهادته لابنه بحق القرابة لم يقتل به كذلك الابن.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة - ما روى سراقة بن مالك من طريق آخر عن النبي أنه كان يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الأبن من أبيه (٢). وهذا نص.


(١) لم أجد الجزء الأول من الحديث وهو: (ألا يقاد الأب من ابنه) وأما الجزء الأخير منه، وهو (ولا يقاد الابن من أبيه) فقد تضمنه الحديث الآتي بعده.
(٢) في الأصل كان يقيد الابن من أبيه ولا يقيد الأب من ابنه"، والصواب ما ذكر وقد أخرج الحديث الدارقطني - كتاب الحدود والديات ٣/ ١٤٢ حديث ١٨٣ بلفظ "نقيد الأب من ابنه ولا نقيد الابن من أبيه".
وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه أيقاد منه ٢/ ٤٢٨ حديث ١٤٢٠ بلفظ (حضرت رسول الله يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>