للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت بالموالاة وإن كان الدين واحدًا فإذا سقطت الموالاة سقط التوارث.

ألا ترى أنه لا توارث بين أهل الإسلام والكفر (١) لوجود هذا المعنى؟ وكذلك لا توارث بين أهل الذمة وأهل دار الحرب.

ووجه الثانية: أنه يجمعهم الضلال والكفر فأشبه فرق اليهود وفرق النصارى ولأن الذمة سبب يحقن به دم من ضمه ذلك السبب فكانوا ملة واحدة وجرى بينهم التوارث كالإسلام فنقيس عقد الذمة على الإسلام والأولى أصح.

[منزلة العمة في الميراث]

٢ - مسألة: في العمة: فنقل المروذي وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور هي بمنزلة الأب ونقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث وحنبل: هي بمنزلة العم وهو اختيار أبي بكر.

وجه الأول: ما روى عبد الله بن أحمد قال: حدثنى أبي قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن الزهري أن رسول الله قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينها أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينها أم (٢). ولأن العمة تدلى بأربع جهات وارثات تدلى بالأب، والجد، والجدة، والعم، لأنها بنت الجد والجدة وهي أخت الأب والعم - فإذا اجتمع لها هذه الجهات الأربع الوارثات ولم ترث بجميعها وجب أن ترث بأقواها وهو الأب ألا ترى أنهم قالوا في المجوسي إذا كان له قرابتان ورث بأقواها ومنهم (٣) من قال


(١) في (ب): "الذمي".
(٢) سنن الدارقطني في الفرائض ٤/ ٩٤ حديث ١٠٠ عن عمر موقوفًا.
وسنن الدارمي - في الفرائض - باب ميراث ذوي الأرحام ٢/ ٣٦٧ عن عمر موقوفًا.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب الفرائض - باب ميراث الخالة والعمة - ١٠/ ٢٨٢، ٢٨٣ رقم ١٩١١٢، ١٩١١٣، ١٩١١٤. عن عمر و ١٩١١٥ عن ابن مسعود.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الفرائض - باب من قال بتوريث ذوي الأرحام ٦/ ٢١٦، ٣١٧ موقوفًا.
(٣) سقطت كلمة: (ومنهم) من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>