للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها فلو منعوا من تجديد ما خرب ورم ما تشعث بطلت رأسا لأن البناء لا يبقى على الدوام فإذا كان فيه إبطال ما بذل لهم سقط.

ووجه من قال: لا يجوز تجديد جميعها أنه إذا خرب جميعها تعطلت منفعتها فلو قلنا: يجددونها، كان في حكم ابتدائها وإنشائها، وليس كذلك رم ما تشعث منها فإن المنفعة بها قائمة فلهذا جاز، وحدثني أبو بكر بن أحمد بن علي ثابت الخطيب بإسناده عن عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله : لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها (١).

[انتقاض عهد الذمي لمخالفة الشروط]

٣٣ - مسألة: إذا ترك أهل الذمة شيئا من الشروط المأخوذة عليهم مما يجب عليهم تركه ولا يعود فعله بضرر المسلمين بل فيه إظهار منكر في دار الإسلام كأحداث البيع والكنائس ورفع الأصوات بقراءة كتبهم وضرب النواقيس وإطالة البنيان وإظهار الخمر والخنزير وما كان في معناه من ترك التشبه بالمسلمين في لبسهم وركوبهم وكناهم وشعورهم فهل ترك هذه الأشياء يوجب نقض عهد الذمة أم لا؟

قال الخرقي: ومن نقض العهد بمخالفة ما صولحوا عليه حل دمة وماله. فظاهر هذا أن ترك ذلك يوجب نقض العهد على ظاهر حديث عمر (٢) وإن ذلك في شروطه وشرط عليهم أن من خالف شيئا من ذلك حل ماله ودمه، ولأنه ترك ما شرط عليهم في عقد الذمة، فنقض العهد كما لو فعل ما يعود بضرر المسلمين، كالاجتماع على قتل المسلمين، والزنا بمسلمة، أو إصابتها باسم النكاح، أو يفتن مسلما عن دينه، أو قطع عليه الطريق أو آوى


(١) لم أجده مرفوعا وقد تقدم تخريج الموقوف على عمر في المسألة نفسها.
(٢) سنن البيهقي كتاب الجزية - باب ما يشترط عليهم أن أحدا من رجالهم ان أصاب مسلمة بزنا ٩/ ٢٠١.
ومصنف عبد الرزاق - كتاب أهل الذمة باب نقض العهد والصلب ٦/ ١١٤ رقم ١٠١٦٧.
وكنز العمال في الأمان ٤/ ٤٨٤ رقم ١١٤٤٥.
وفي إحكام أهل الذمة ٤/ ٤٩٠ رقم ١١٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>