للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل أبو داود، وأبو طالب، وأبو الحارث، وصالح: أن التكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا لأنها تكبيرات زائدة في صلاة العيد، فوجب أن تكون قبل القراءة.

وفي الثانية: بعد القراءة لأنه ذكر مسنون في حال القيام، فوجب أن يؤخر عن القراءة في الركعة الثانية قياسًا على القنوت في الوتر.

[تكبير أهل القرى في صلاة العيد]

١٢٩ - مسألة: إذا صلى أهل القرى صلاة العيد فهل يكبرون في صلاتهم أم يصلون ركعتين؟

فنقل إبراهيم بن هاني: سئل أبو عبد الله عن أهل القرى يجمعون صلاة العيد قال: نعم يخطبون ويصلون، ولكن إذا كان بإذن الأمير فهو أجود. وظاهر هذا أنهم يصلون كاهل الأمصار. وقال أبو حفص: روى عنه رواية أخرى يعني لا يكبرون قال حنبل: قلت لأحمد: كم ترى أن يصلوا العيد إذا كانوا في قرية؟ قال: مائة ونحوه. وقد روى أربعين يخرجون ويصلون ركعتين يكون ذلك بإذن الإمام، ولا يكبرون كما يكبر أهل الأمصار في الصلاة ابتداء التكبير إلى الإمام. وظاهر هذا أنها ركعتان بغير تكبير.

وجه الأولى: أنها صلاة عيد في وقتها أشبه صلاة المصر ولأنها صلاة تفعل في القرى، فيجب أن تفعل على صفتها في المصر كالجمعة.

ووجه الثانية: أن إقامة العيد والجمعة في القرى مختلف فيها، كما أن قضاء العيد مختلف فيه ثم إن قضاء العيد بغير تكبير أفضل فوجب أن تكون صلاة العيد في القرى بغير تكبير أفضل لأنها صلاة عيد تفعل في وقتها في المصر، فلم تفعل في القرى على صفتها (١) في المصر دليله الجمعة.

[صفة قضاء صلاة العيد]

١٣٠ - مسألة: واختلفت في صلاة العيد إذا فاتت كيف تقضى؟


(١) في (أ): على صفته.

<<  <  ج: ص:  >  >>