للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حد قاذف أم الولد]

٢٣ - مسألة: هل يجب الحد على قاذف أم الولد أم تعزير؟

فنقل أبو طالب. على قاذفها الحد، واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: عليه الحد (١).

ونقل المروذي: أن ابن عمر يقول: عليه الحد، وأنا لا أجترئ على ذلك إنما هي أمة وأحكامها أحكام الإماء.

وجه الأولى: ما روي عن ابن عمر أنه قال عليه الحد (٢)، ولأن في قذفها قدحًا في نسب ولدها، ولأن سبب الحرية مستقر فيها، ولهذا لا يجوز العقد على رقبتها، فهي كالحرة.

ووجه الثانية وهي الصحيحة، أنها ناقصة بالرق، ولهذا لا يجوز شهادتها ويملك السيد إكتابها واستخدامها وإجبارها على النكاح، فلم يحد قاذفها كالمدبرة.


(١) الأثر الآتي في المسألة نفسها.
(٢) المحلي لابن حزم ١١/ ٣٢٨ المسألة رقم ٢٢٢٧ بلفظ "أن أميرًا سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل فقال ابن عمر: يضرب الحد صاغرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>