للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مد يومًا، فإن كان هناك كسر في المد ألزمناه صوم يوم كامل لأنه لا يمكنه صيام بعض النهار إلا بصيامه كله (١) وكذلك ها هنا وقد ذكر أبو بكر هذه المسألة في كتاب (التنبيه) وقال فيها قولان: يعني روايتين، والأولى أشبه فأما الحائض والنفساء والمريض، والمسافر، فعليهم القضاء بكل حال، رواية واحدة لأنهم مخاطبون في حال العذر.

[من سافر أثناء النهار]

- مسألة: واختلفت إذا أصبح المقيم صائمًا، ثم سافر في أثناء النهار هل يجوز له الفطر؟

فنقل إسحق بن إبراهيم في الرجل يريد أن يسافر متى يفطر (٢)، فقال: إذا نزح عن البيوت، فظاهر هذا جواز الفطر، ونقل صالح: إذا أصبح في شهر رمضان صائمًا ثم سافر آخر النهار لا يعجبني أن يفطر، فظاهر هذا المنع لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر. فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر غلب حكم الحضر دليله الصلاة إذا أحرم بها في الحضر ثم سافر، فإنه لا يجوز له القصر، والأولى أشبه لأنه لو نوى الصيام ابتداء في السفر لم يتعين عليه وكان له الفطر، كذلك إذا طرأ بعد التلبس به، ويفارق هذا الصلاة لأنه لو نوى الإتمام ابتداء في السفر تعين عليه ولم يجز له القصر، فلهذا (٣) إذا تلبس بها في الحضر ثم سافر وجب أن يلزمه الإتمام.

[صوم أيام التشريق عن قضاء رمضان أو عن النذر أو دم التمتع]

١٧ - مسألة واختلفت هل يجوز صوم أيام التشريق صومًا واجبًا مثل قضاء رمضان والنذر والتمتع إذا لم يجد الهدى؟

فنقل المروذي: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق،


(١) سقطت كلمة: "كله" من (أ).
(٢) في (ب): "فمتى يفطر".
(٣) في (ب): "فهكذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>