للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك لا يتعلق برقبته لأنه وجب برضا صاحبه كذلك المهر وبطل أن يتعلق بذمة السيد لأنه إنما يتعلق بذمة السيد ما ضمنه عن عبده ولم يضمن عنه المهر والنفقة حتى يتعلق بذمته فإذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة ثبت أن ذلك يتعلق بكسب العبد.

[قدر صداق زوجة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده]

١٤ - مسألة: إذا نكح العبد بغير إذن سيده ودخل بها ففي قدر الصداق: روايتان إحداهما يتعلق بذمة السيد خمسا المسمى إن لم يجاوز ذلك قيمة العبد، فإن جاوز ذلك (رجع) إلى قيمته (١). نص على هذا في رواية أبي عبد الله وأبي الحارث وهو اختيار الخرقي.

والثانية، يتعلق برقبته مهر المثل إن لم يجاوز قدر القيمة لأن أحمد قال في رواية المروذي: إذا تزوج بغير إذن سيده فدخل بها فقد جعل لها عثمان الخمسين (٢) وإنما ذهب إلى أن تعطى شئًا يعني بذلك مهر المثل.

قال أبو بكر: هو القياس ولا يختلف المذهب أن الصداق يتعلق برقبته فإنما الروايتان في مقداره إنما يتعلق برقبته يباع فيه لأن الوطء يجري مجرى الجناية بدليل أن الشهود يغرمون المهر إذا رجعوا في الشهادة في الطلاق وقد بينا أن جناية العبد تتعلق برقبته يباع فيها كذلك هاهنا.

ووجه من قال: يجب خمسا المهر ما روى جلاس أن غلامًا لأبي موسى تزوج مولاة أحسبه قال: تيجان التيمي بغير إذن أبي فكتمه في ذلك إلى عثمان فكتب إليه أن فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها وكان صداقها خمسة أبعرة قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذلك غلامنا تزوج أم رواح (٣)


(١) في الأصل: (فإن جاوز ذلك إلى قيمته).
(٢) مصنف عبد الرزاق - كتاب النكاح - باب نكاح العبد بغير إذن سيده - ٧/ ٢٤٣ رقم ١٢٩٨٤ - وباب العبد يغر الحرة ٧/ ٢٦٢ رقم ١٣٠٧١ و ١٣٠٧٤. مصنف ابن أبي شيبة - كتاب النكاح باب العبد يتزوج بغير إذن مولاه ٤/ ٢٦٩ و ٢٦٠.
(٣) الحديث السابق في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>