للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أنها لقطة فلم يملكها دليله غير الدراهم والدنانير فإن الرواية لا تختلف في ذلك أنه لا يملك بعد الحول والتعريف.

[التصرف في اللقطة بعد التعريف سنة]

٢ - مسألة: فإن كانت اللقطة غير الدراهم والدنانير كالحلي والثياب والأواني فعرفها حولًا ولم يجيء صاحبها فإنه لا يملكها، وهل يجوز له بيعها ويتصدق بثمنها بشرط الضمان؟

فنقل أبو داود ومهنا يبيعه ويتصدق بثمنه فإن جاء صاحبها خير بين الثواب والضمان.

ونقل طاهر بن محمد التميمي: يعرفها أبدًا. قال أبو بكر الخلال: كل من روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق به، وما نقله طاهر من أنه يعرف أبدًا قول أول رجع عنه، قال أبو بكر عبد العزيز في - زاد المسافر -: الذي اختار ما روى طاهر بن محمد يعرفها أبدًا والوجه في جواز الصدقة ما روى عن النبي أنه قال: "لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليتصدق بها (١) ".

وروى أنه قال للذي وجد اللقطة "تصدق بها".

وروي أنه قال: "من وجد لقطة مالًا فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء (٢) ولأنه مال أبيح له تناوله بغير إذن مالكه فجاز الصدقة به كالركاز، والوجه في منع الصدقة أنها


(١) مجمع الزوائد للهيثمي - كتاب البيوع - باب اللقطة ٤/ ٢٦٨ قال الهيثمي: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب".
(٢) سنن أبي داود - كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة ٢/ ٣٣٥ حديث/١٧٠٩.
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللقطة - باب تعريف اللقطة، ومعرفتها، والإشهاد عليها ٦/ ١٩٣.
وسنن ابن ماجة - كتاب اللقطة - باب اللقطة ٢/ ٨٣٧ حديث ٢٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>