للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن هناك يسقط التكليف بدليل أن الصيام والحج لا يلزمه والمريض يتعلق به فرض الصيام بدليل أنه يقضيه والحج يتعلق بالمال.

[السجود بالإيماء عند العجز عن السجود]

١١١ - مسألة: فإذا ثبت أن الصلاة لا تسقط عنه وإن عجز عن السجود بالأرض فإنه يومئ فإذا رفع إلى وجهه شيئًا فسجد عليه فهل يجزيه أم لا؟

نقل الميموني وحنبل عنه: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومًا إلا أنه لا يسجد على عود، ظاهر هذا المنع. ونقل ابن منصور: ولا يسجد على شيء يرفعه إلى جبهته، فإن فعل فلا بأس، وإن سجد على المرفقة فهو أحب إلي من الإيماء. وظاهر هذا الجواز، ويمكن أن يحمل هذا على أنه أومأ إلى الحد الذي يمكنه ثم رفع إلى وجهه شيئًا سجد عليه فيجزيه لأن الفرض قد سقط بالايماء والدلالة على أنه لا يجزيه أن يرفع شئًا يسجد عليه من غير إيماء، ما روى ابن عمر عن النبي قال: من استطاع أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفعن إلى جبهته شيئًا، وليكن سجوده ركوعا، وليكن ركوعه أن يومئ برأسه (١).


(١) مصنف عبد الرزاق في كتاب الصلاة باب صلاة المريض ١/ ٤٧٥ حديث ٤١٣٧ عن بن عمر موقوفًا بلفظ: إذا كان أحدكم مريضًا فلم يستطع سجودًا على الأرض فلا يرفع إلى وجهه شيئًا، وليجعل سجوده ركوعًا وليومئ برأسه).
وأخرج البيهقي في صلاة المريض باب الإيماء بالركوع والسجود إذا عجز عنها ٢/ ٣٠٦ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرقى بها فأخذ عود ليصلى عليه فأخذه فرمي به.
وقال: (صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك).
وعن ابن عمر موقوفًا أنه كان يقوله: (إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئًا).
قال: وكذلك رواه جماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.
ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا وليس بشيء. وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة باب صلاة المريض ومن رعف ٢/ ٤٢ حديث عن علي مرفوعًا: يصلي المريض قائمًا فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>