للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النظر إلى الوجه فيه استمتاع والتذاذ لأنه يجمع المحاسن والنظر إلى الفرج ليس فيه استمتاع فلما لم يتعلق التحريم بالنظر إلى الوجه مع ما فيه من اللذة والمتعة فبأن لا يتعلق بالنظر إلى الفرج أولى.

[إجبار الزوجة على الغسل من الجنابة]

٣٠ - مسألة: هل يملك الزوج إجبار زوجته على الغسل من الجنابة؟

فنقل حنبل يأمر زوجته بالغسل من الجنابة فإذا هي أبت لم يتركها.

فظاهر هذا أنه يملك إجبارها.

ونقل صالح في المشركة تحت مسلم يحثها على الغسل من الجنابة والحيض فإن لم تغتسل فلا شيء عليها الشرك أعظم فظاهر هذا أنه لا يلزمها، ولا يختلف المذهب أنه يجبرها على الغسل من الحيض. وقوله: إن لم تغتسل فلا شيء عليها إنما يرجع إلى الغسل من الجنابة دون الحيض لأن ترك الغسل من الحيض يمنع الزوج من أصل الاستمتاع ويحرمه عليه والجنابة لا يمنع أصل الاستمتاع وإنما يمنع كماله فلهذا كانت على روايتين.

وعلى هذا القياس هل له إجبارها على التنظيف إذا كان عليها وسخ ودرن وطول أظفار وشعر؟ على روايتين:

فإن قلنا يملك إجبارها فوجهه أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع فإن النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة فيفوته بذلك أخص حقه فكان له إجبارها عليه كما كان له ذلك في الحيض.

ووجه الثانية: أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يحرم عليه وطأها فلم يكن له إجبارها ويفارق الحيض لأن بقاءه يحرم.

[نكاح العبد للأمة وتحته حرة]

٣١ - مسألة: في العبد إذا كان تحته حرة، هل يجوز له أن ينكح أمة؟

فنقل ابن منصور: يجوز له ذلك وهو اختيار أبي بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>