للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام قبل إباحة الوطء، فوجبت عليه بدنة، كما لو وطئ قبل رمي الجمرة، وإذا قلنا: تجب شاة، وهو أصح فوجهه أنه استمتاع لا يفسد الحج فلم يوجب البدنة دليله واللباس والطيب والحلاق وتقليم الأظافر.

[وجوب كفارة الوطء على المرأة المطاوعة]

٢٦ - مسألة: إذا وطئها في الحج وهي مطاوعة (١) هل يجب عليها بدنة؟

فنقل جعفر بن محمد، ويعقوب بن بختان، عليها بدنة كالرجل.

وقد نقل مهنا عنه في الصيام: لا كفارة عليها، فتخرج في الحج (٢) روايتان، إحداهما: الا كفارة عليها، والثانية عليها كفارة، والوجه لكل رواية ما تقدم في كتاب الصيام.

فإن أكرهها على الوطء، فنقل جعفر بن محمد ويعقوب بن بختان، لا كفارة عليها لأنه لا يضاف الفعل إليها.

ونقل أبو طالب على كل واحد هدى أكرهها أولم يكرهها، هكذا قال ابن عباس (٣) ولأنه ليس فيه أكثر من أنها معذورة، وهذا لا يسقط الكفارة كما لو وطئ ناسيًا.

وطء المحرم ناسيًا:

٢٧ - مسألة: فإن وطئ ناسيًا، فنقل أبو طالب ثلاثة في الحج العمد والنسيان سواء: إذا أتى أهله وإذا أصاب صيدًا، وإذا حلق رأسه.


= رجل فقال: وقعت على امرأتي قبل أن أزور فقال: أن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء ولم يذكر قضاء، وباب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثاني ٥/ ١٧١ عن ابن عباس في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع، قال عليه بدنه، وتم حجه".
(١) في (ب): "وهي مطاوعة له".
(٢) في (ب): "من الحج".
(٣) تقدم في المسألة رقم ٢٥ قول ابن عباس: إن كانت أعانتك فعلى كل واحد منكما ناقة حسناء جملاء، وإن كانت لم تعنك فعليك ناقة حسناء جملاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>