للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف وكفارته كفارة يمين" (١) وقوله كفارة النذر كفارة يمين (٢) فقد شبهه باليمين وحكم اليمين في مسألتنا الكفارة. وروى عقبة بن عامر قال يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة.

قال: مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام.

وروي: ولتكفر عن يمينها (٣)، ولأنه صوم واجب فجاز أن يجب بجنسه القضاء والكفارة، دليله صوم رمضان يجب فيه القضاء والكفارة إذا أخره حتى دخل رمضان آخر كذلك النذر.

وهكذا الحكم فيه إذا نذر صيام شهر متتابع بعينه فأفطر فيه لغير عذر فإنه يقضي، وهل يكفر أم لا؟

يتخرج على الروايتين:

وكذلك لو نذر صيام شهر متتابع ولم يسمه فمرض في بعضه فإذا عوفي أتمه، وهل يكفر؟ يتخرج على الروايتين.

واختار الخرقي في ذلك: القضاء والكفارة، والوجه ما تقدم

[صوم يوم العيد بالنذر]

٢٢ - مسألة: إذا نذر أن يصوم يوم العيد هل ينعقد نذره أم لا؟

نقل حنبل عنه فيمن نذر أن يصوم يوم النحر لا يصوم ويكفر عن يمينه فظاهر هذا أنه لم يحكم بصحة النذر وجعل موجبه كفارة.

ونقل أبو طالب فيمن نذر أن يصوم شوال فصام إلا يوم الفطر: يصوم يومًا مكان يوم الفطر ويكفر كفارة يمين، فظاهر هذا أنه حكم بصحة النذر لأنه ألزمه القضاء.

وجه الأولى: وهي أصح، أنه زمان يستحق الفطر، فلم ينعقد فيه النذر كزمان الليل أو زمان الحيض.


(١) لم أجد قوله: "النذر حلف"
(٢) تقدم تخريجه في المسألة ١٨
(٣) في المسألة (١٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>