للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أبو الصقر: أن الخدمة لا تقطع الخيار، لأن كل ما لو وقع من البائع لم يكن فسخًا فإذا وقع من المشتري لم يكن رضًا وقطعًا كالإمساك بغير خدمة وعكسه الوطء والبيع والهبة والعتق لما كان وجوده من جهة البائع يكون فسخًا فوجوده من جهة المشتري يكون رضًا وقطعًا.

[خيار المجلس في الصرف]

٥ - مسألة: واختلفت في عقد الصرف هل يدخله خيار المجلس؟

فنقل محمد بن يحيى الكحال: يدخله، لأنها معارضة محضة أشبه البيع، يبين صحة هذا أن القصد من خيار المجلس أن ينظر كل واحد منهما إلى ما فيه الحظ له، وهذا موجود في الصرف.

ونقل أحمد بن سعيد: لا يدخله لأنه، عقد لا يثبت فيه خيار الشرط فلا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح، ولأنه أحد الخيارين فلم (١) يثبت في الصرف دليله خيار الشرط، فأما السلم فيتخرج فيه روايتان كالصرف لأنها يتفقان في اعتبار القبض فيهما ويحتمل أن يجوز في السلم رواية واحدة لأنه أوسع من الصرف، لأن من شرط الصرف القبض في الطرفين قبل التفرق، وفي السلم يجوز التفرق قبل قبض المسلم فيه.

[تقدم القبول على الإيجاب]

٦ - مسألة: واختلفت إذا تقدم القبول على الإيجاب في عقد البيع هل يصح؟

فنقل مهنا عنه في الرجل يقول يعني هذا الثوب بدينار فقال قد فعلت (٢) لا يكون بيعًا حتى يقول الآخر: قد قبلت، فظاهر هذا أنه لا العقد لأنه قبول تقدم الإيجاب فلم يصح، دليله عقد النكاح لا يختلف المذهب فيه أنه لا يصح.


(١) في (ب): "فلا يثبت".
(٢) في (ب). "قد بعت".

<<  <  ج: ص:  >  >>