للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

فإذا قلنا: أن الإجارة صحيحة، فاختلف في مقدار النفقة، ففيه روايتان:

إحداهما: أنها مقدرة بما يجزى في الكفارة من المد، وما تجزى الصلاة فيه نص على ذلك في رواية أحمد بن سعيد. فقال: إذا اختلفا في الإطعام حكم فيه بالمد، وكذلك نقل أبو الصقر.

والثانية: أنها غير مقدرة، وهو بها أشبه من الكفارة لأنها معاوضة في عقد الإجارة، ولأنها إذا كانت أجرة الظئر فهي نفقة تلزم الزوج.

[ضمان الأجير المشترك لما يتلف في يده]

٧ - مسألة: هل يضمن الأجير ما تلف (١) في يده بغير قوله؟

فنقل ابن منصور: لا ضمان عليه، سواء كان مما لا يستطاع الامتناع منه (٢) كالحريق والغرق، والموت، أو كان مما يستطاع كاللصوص ونحوه.

ونقل أبو طالب: إن كان هلاكه بما لا يستطاع الامتناع منه فلا ضمان عليه، وإن كان مما يستطاع ضمن.

ونقل مهنا عنه فيمن دفع إلى القصار ثوبا يقصره ثم ذهب الثوب مقصورًا: فعليه قيمة الثوب خامًا، فظاهر هذا أنه يضمن سواء كان هلاكه بما يستطاع


(١) في (ب): "ما تلقى".
(٢) في (ب): "عنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>