للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[توبة الزنديق]

٣ - مسألة: في الزنديق هل تصح توبته أم لا؟

نقل أبو الحارث والميموني وابن منصور: الزنديق إذا ظهر عليه فأقر بالزندقة يقتل ولا يستتاب والمرتد يستتاب.

ونقل أبو طالب وعبد الله وابن إبراهيم عن أحمد: الزنديق يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا ضربت عنقه.

وجه الأولى: أن من عادة الزنديق أن يظهر الإسلام ويستبطن الكفر ويدعو إليه في السر ويسعى في الأرض فسادًا فإذا كان هذا معلومًا من حاله لم يقبل قوله: إنه تاب وليس هو كالمرتد إذا تاب لأنا لا نعلم أنه يبطن الكفر فيحمل أمره على الصحة ويقبل قوله.

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر الخلال أن المنافقين كانوا على عهد رسول الله يظهرون الإسلام ويسرون الكفر قال الله تعالى: "وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم" (١). وقال: "يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم" (٢). وقال: "يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر" (٣).

وقال تعالى: "إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون" (٤).

ومع هذا فالنبي لم يكن يقتلهم كذلك الزنديق إذا أظهر الإسلام، يجب أن لا يقتل.

[الباغي إذا لم يكن له منعة]

٤ - مسألة: في الباغي إذا لم يكن له فئة ممتنعة فهل يجري عليه أحكام البغاة؟


(١) سورة البقرة (١٤).
(٢) سورة التوبة (٥٦).
(٣) سورة التوبة (٧٤).
(٤) سورة المنافقون (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>