للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: ما روى سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي فقالت له وهبت نفسي لك يا رسول الله، فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقام رجل من القوم فقال زوجنيها يا رسول الله فقال: هل معك شيء؟ قال: لا، قال هل معك شيء من القرآن؟ فقال: نعم لسورة أسماها، فقال: زوجتكها بما معك من القرآن (١)، وتقديره زوجتكها بتعليمها ما معك من القرآن لأن نفس القرآن لا يكون مهرًا ولأن تعليم القرآن منفعة يجوز التطوع بها فجاز أن يكون مهرًا كالخدمة.

[جعل طلاق الزوجة مهر الأخرى]

٥٢ - مسألة: فإن تزوجها على طلاق فلانة زوجة له أخرى فهل يصح الصداق؟

ذكر أبو بكر في كتاب المقنع روايتين: إحداهما: يصح أومأ إليه في رواية يعقوب بن بختان في رجل تزوج امرأة فجعل طلاق الأولى منها مهرًا للأخرى إلى سنة فجاء الوقت ولم يقض شيئًا رجع الأمر إليه قيل له: يجوز مثل هذه الشروط في النكاح؟ قال: نعم، فقد أحل التزويج بشرط أن يكون مهرها طلاق زوجة أخرى.

ووجهه أن لها فيه منفعة أن وهو يرجع حظ المطلقة من الزوج إليها. ونقل مهنا عنه وقد سأله: أرأيت إن قال لها أتزوجك على طلاق امرأتي يكون مهرًا قال: لا يجوز ذلك لأنه لا منفعة لها فيه وقولهم يرجع حظها من الزوج إليها لا يصح لأن حقها لا يختلف بوجود الضرة وعدمها.

قال أبو بكر: فإن كان الطلاق متعلقًا بوقت فامتنعت منه يعني من قبوله عند محله احتمل وجهين:

أحدهما: لا مهر لها لأنها أسقطت حقها باختيارها.

الثاني: لها المهر الذي استحل به فرج الأولى لأن ذلك خرج عن يدها بخروج الوقت والحق لها ثابت.


(١) الحديث المتقدم في المسألة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>