وكتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ٤/ ١٨٨ بلفظ ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يودي وأما أن يقاد). وصحيح مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ٢/ ٩٨٨ حديث ١٣٥٥ بلفظ (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يقدي وأما أن يقتل). وسنن أبي داود كتاب الديات باب ولي العمد يرضى بالدية ٤/ ٤٦٥، حديث ٤٥٠٥ بلفظ البخاري. وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ٢/ ٤٣٠ حديث ١٤٢٦ بلفظ (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يعفو وأما أن يقتل) و ١٤٢٧ بلفظ (فمن قتل له قتيل بعد اليوم فاهله بين خيرتين أما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل). وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين أحد ثلاث ٢/ ٧٧٦ حديث ٢٦٢٤. وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ٩٦. والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب إيجاب القتل العمد ١٦/ ٣٢.