للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية (١). ولم يوجب مع القتل شيئًا آخر ولأن القصاص إذا وجب في النفس لم يجب معه غرم بدليل الكتابي إذا قتل بالمجوسي والجماعة إذا قتلوا بالواحد ولأنها تساويا في الحرمة.

[اجتماع القصاص والدية في الأطراف إذا اختلفت في الكمال والنقص]

١٩ - مسألة: إذا قطع يدًا كاملة الأصابع ويده ناقصة اصبعًا فهل يقتص من القاطع ويغرم دية أصبع؟.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: لا قصاص عليه ويجب عليه دية اليد، قال لأنا لو أوجبنا القصاص عليه أوجبنا له دية الإصبع المفقودة، فيؤدي إلى اجتماع قصاص ودية وذلك لا يجب على أصلنا كما لو أن القاطع أشل والمقطوعة كاملة فإنه لا يجتمع قصاص ودية بل يكون له أحدهما كذلك هاهنا.

فعلى قول أبي بكر يكون حكم هذه الناقصة حكم الشلاء وهو مخير بين القصاص ولا دية للأصبع وبين ترك القصاص والدية. وقال الشيخ أبو عبد


(١) صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم ١/ ٣٢ بلفظ (فمن قتل فهو بخير النظرين أما أن يعقل وأما أن يقاد أهل القتيل).
وكتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ٤/ ١٨٨ بلفظ ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يودي وأما أن يقاد).
وصحيح مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ٢/ ٩٨٨ حديث ١٣٥٥ بلفظ (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يقدي وأما أن يقتل).
وسنن أبي داود كتاب الديات باب ولي العمد يرضى بالدية ٤/ ٤٦٥، حديث ٤٥٠٥ بلفظ البخاري.
وسنن الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ٢/ ٤٣٠ حديث ١٤٢٦ بلفظ (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يعفو وأما أن يقتل) و ١٤٢٧ بلفظ (فمن قتل له قتيل بعد اليوم فاهله بين خيرتين أما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل).
وسنن ابن ماجه كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين أحد ثلاث ٢/ ٧٧٦ حديث ٢٦٢٤.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ٩٦.
والفتح الرباني كتاب القتل والجنايات باب إيجاب القتل العمد ١٦/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>