للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ما قاله الخرقي - وهو الصحيح -: أن كل من سقط حقه باللعان كان ذكره شرطًا فيه كالزوجة.

ووجه قول أبي بكر: أن نفي الولد إنما يكون تبعًا لزوال الفراش والفراش يزول بلعانها جميعًا ونفى النسب تبعًا له فلم يكن عليه ذكره.

[عدد الشهود الذين يثبت بهم الإقرار بالزنا]

١٤١ - مسألة: في الإقرار بالزنا بماذا يثبت؟

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: على قولين: أحدهما: لا يثبت إلا بأربعة لأنه إقرار بفعل فلا يثبت إلا بما يثبت به ذلك الفعل، كالقتل.

والثاني: يثبت بشاهدين، لأنه يثبت بإقرار فوجب أن يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات، ويفارق القتل لأنه فعل وفعل الشيء أقوى من الإقرار به، ألا ترى أنه لو قذفه كان عليه الحد، ولو أقر أنه زنا لم يكن قاذفًا؟

[إباحة الملاعنة للملاعن إذا كذب نفسه]

١٤٢ - مسألة: إذا كذب الزوج نفسه بعد لعانه لزمه ما عليه من وجوب الحد ولحوق النسب لأنه إذا لحق وجبت النفقة، وهل يثبت ماله وهو رجوع الفراش بماله وزوال تحريم العقد؟

على روايتين: نقل حنبل، والميموني: أنه تحريم على التأبيد ولا يزول ذلك التحريم، ونقل حنبل في موضع آخر متى أكذب نفسه زال تحريم الفراش، وعادت مباحة كما كانت بالعقد الأول.

قال أبو بكر: جميع من روى عنه، أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا أكذب نفسه أو لم يكذبها، وما رواه حنبل فهو قول آخر.

والعمل على ما روى الجماعة.

ووجه الأولى: وهي الصحيحة -ما روي عن النبي قال: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا" (١). ولأنه تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب


(١) تقدم تخريجه في مَسْألة التفريق بين المتلاعنين المسألة ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>