للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لزمها، ليس هذا بمنزلة السفر، يسافر بها وهم يقولون: إن امرأة وجب عليها حق والقاضي منهم على أيام رفعت إلى القاضي ولو أنها أصابت حدا في البادية جيء بها إلى المصر حتى يقام عليها الحد بغير محرم قالوا هذا برأيهم.

ونقل ابن القاسم عنه: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم فقيل له: فإن وجب عليها (الحد) وليس ثم حاكم، يخرج بها إلى المحاكم فقال ليس هذا يشبه الحج.

وجه الأولى: أنه سفر صحيح في دار الإسلام، فلم يجب بغير محرم دليله الحج والتجارة.

ووجه الثانية: أنه نفى وجب لأجل الزنا، فاعتبر في مدته ما تقصر فيه الصلاة، دليله نفي الرجل، ولأنه سفر واجب لغير عبادة فلم يعتبر فيه المحرم دليله الهجرة.

[حد اللوطي]

١٤ - مسألة: اختلفت الرواية في حد اللوطي. فنقل أبو طالب، وإسحق بن إبراهيم: أنه يرجم محصنًا كان أو غير محصن.

ونقل المروذي، وحنبل، وأبو الحارث، ويعقوب بن بختان: إن كان بكرًا جلد وإن كان محصنًا رجم.

وجه الأولى: حديث ابن عباس أن النبي قال "اقتلوا الفاعل والمفعول به" (١) ولأنه إجماع الصحابة روى صفوان بن مسلمة


= وسنن أبي داود كتاب المناسك - باب في المرأة تحج بغير محرم ٢/ ٣٤٦ حديث ١٧٢٣ و ١٣٢٤ و ١٣٢٥ و ١٣٢٦ و ١٣٢٧.
وسنن الترمذي - أبواب الرضاع باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها ٢/ ٣١٧ حديث ١١٧٩.
وسنن الدارمي في كتاب الاستئذان ان باب لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ٢/ ٢٨٨ وموطأ مالك كتاب الاستئذان باب ما جاء في الوحدة ٢/ ٩٧٩.
(١) سنن أبي داود - كتاب الحدود باب فيمن عمل عمل قوم لوط ٤/ ٦٠٧ حديث ٤٤٦٢.
وسنن ابن ماجة - كتاب الحدود - باب من عمل عمل قوم لوط ٢/ ٨٥٦ حديث ٢٥٦١.
وسنن الترمذي - أبواب الحدود - باب ما جاء في حد اللوطي ٣/ ٨ حديث ١٤٨١.
وسنن البيهقي كتاب الحدود باب ما جاء في حد اللوطي ٨/ ٢٣٢.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود ٣/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>