للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أهل الجهاد أشبه (١) غير الأجير وغير التاجر ولأنها عبادة من شرط وجوبها الزاد والراحلة فوجب أن يكون الأجير وغيره فيها سواء كالحج ويفارق هذا العبد (٢) لأنه مع سيده لم يسهم له.

[تفضيل الذكور على الإناث في خمس الخمس]

٩ - مسألة: في خمس الخمس الذي لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل فيه الذكور على الإناث أم هم فيه سواء .... ؟

قال (٣) الخرقي: للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الشيخ أبو عبد الله ظاهر كلام أحمد أنهم سواء لأنه قال في رواية الميموني وأحمد بن سعيد: سهم (٤) ذوي القربى لبني هاشم وبني عبد المطلب خاصة ولم يحكم بالتفضيل.

وجه ما قاله الخرقي وهو الصحيح أنه مال مستحق بالقرابة شرعًا فوجب أن يفضل فيه الذكر على الأنثى كميراث الأخوة والأخوات من الأب والأم (٥) وهذا ظاهر على أصلنا وأن السهم مستحق باسم القرابة.

ووجه الثانية: أنه سهم من الخمس فلا يجب فيه تفضيل الذكر (٦) على الأنثى دليله سهم اليتامى والمساكين.

[مسائل في مصارف الزكاة وتشمل]

[دفع الزكاة إلى صنف واحد من أهلها]

١ - مسألة: هل يجوز وضع الزكاة في أحد الأصناف أم لا … ؟

فنقل أبو طالب: إذا وضعها في صنف واحد أجزأه أومأ إليه أيضًا في


(١) في (ب): (فأشبه).
(٢) في (ب): ويفارق العبد - من غير كلمة (هذا).
(٣) في (ب): فقال.
(٤) سقطت كلمة: (سهم) من (أ).
(٥) في (أ): "والأب والأم".
(٦) في (ب): "فلا يجب تفضيل الذكر فيه "بتأخير كلمة: "فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>