للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث ويعجبني أن يقسم في كل صنف على ظاهر القرآن وهذا على طريق الاختيار وهو اختيار الخرقي.

وقال في رواية ابن القاسم: أرى أن يعطي أهل السهمان كلهم لا يحرم منهم واحد وهو اختيار أبي بكر ويمكن أن يحمل هذا الكلام على طريق الاختيار فتكون المسألة رواية واحدة في الأجزاء وإن حمل الكلام على ظاهره.

فوجه من قال: لا يجوز وضعها في صنف واحد أنه مال (١) مضاف (٢) إلى أقوام موصوفين شرعًا فلم يجز تخصيص بعضهم به مع وجود غيرهم كخمس الغنائم فإنه لا يجوز أن يقتصر على بعضهم رواية واحدة كذلك في باب الزكاة والدلالة على أنه يجزئ وضعها في صنف واحد قوله تعالى: "وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم (٣) وقول النبي "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم (٤) ".

وهذا يقتضي جواز دفعها فيهم ولأنها صدقة لغير أعيان فجاز صرفها إلى صنف واحد كالكفارات.

وإذا قال: إن شفى الله مريضى فمالي صدقة.

ومن قال بهذا أجاب عن خمس الغنيمة بأن سبب الاستحقاق فيه يختلف فبعض الأصناف يأخذه بالقرابة فيستوي فيه الغني والفقير وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبعضهم يأخذه مع الحاجة والفقر وهم اليتامى والمساكين وابن


(١) سقطت كلمة: "مال" من "أ".
(٢) في (ب): "يضاف".
(٣) سورة البقرة الآية ٢٧١.
(٤) لم أجد الحديث بهذا اللفظ وبمعناه قول الرسول في حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن: "فإن هم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم".
أخرجه البخاري في الزكاة - باب وجوب الزكاة ١/ ٢٤٢ ومسلم في الايمان - باب الدعاء إلى شهادة ألا إله إلا الله ١/ ٥٠ حديث ١٩.
والترمذي في الزكاة باب كراهية أخذ كرائم الأموال ١/ ٦٩ حديث ٦٢١.
وابن ماجه في الزكاة باب فرض الزكاة ١/ ٥٦٨ حديث ١٧٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>