للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجب في اليد الشلاء ونحوها لما ورد فيه من الأثر ولأنه عضو كامل الخلقة وهذا بعض عضو فلا يحصل من الجمال بجميع العضو فلهذا فرقت بينها.

[دية العظام]

٣٦ - مسألة: في الضلع والساق والفخذ والترقوة والزندين والذراع والساعد هل في ذلك مقدر أم فيه حكومة غير مقدرة؟.

فنقل أبو طالب عنه: في الضلع بعير وفي الترقوة بعير، وكسر الساق بعيران وكسر الفخذين بعيران. فالضلع والترقوة على النصف من الساق والفخذ لأن الساق والفخذ فيها مخ فقد نص على أن في الضلع، بعير، وفي الترقوة بعير يعني في كل واحد منهما وفيهما بعيران لأن الترقوة وهو العظم الممتد من عند نقرة النحر إلى المنكب ولكل واحد ترقوتان ففي كل واحدة بعير، وقد قال الخرقي. في الترقوة بعيران يعني فيها جميعًا وفي كل واحد من الساقين والفخذين بعيران وكذلك في كل واحد من الزندين بعيران نص على ذلك في رواية صالح وأبي الحارث فقال في الزند إذا انكسر بعيران وفيهما جميعًا أربعة من الإبل وكذلك في الذراع والساعد بعيران وفي كل واحد منهما كالساق والفخذ.

ونقل ابن منصور كلامًا يدل على أنه لا مقدر في ذلك فقيل له: إذا كسرت الذراع والساق فقال: يروى عن عمر في كل واحد قلوصان (١) ولا نكتبه فظاهر هذا انه لم يأخذ به.

وجه الأولى: وهي اختيار الخرقي ما روي عن عمر بألفاظ وروى أحمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام: حدثنا قتادة عن سليمان بن يسار أن عمر قضى في الذراع والعضد والفخذ والساق والورك إذا كسر واحد منهما فجبر فلم يكن فيه دحور جرح ببعير (٢) وإن كان فيها دحور فحساب ذلك.


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الديات باب كسر الذراع ٨/ ٩٩ بلفظ (إذا كسرت الساق والذراع ففيها عشرون دينار أو حقتان إذا برئت على غير عثم).
(٢) هكذا في الأصل بعير بالأفراد ولعل الصواب بعيران حتى يتفق مع الرواية السابقة عن عمر ومع ما ذكر في أول المسألة، وقد بحثت عن هذه الرواية عن عمر فلم أجدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>