بحالة الوجوب، ولم يقل: إنه إن أطعم لم يجزه ويجب أن يعتبر فيه ما يعتبر في الحد الأصلى فإن قلنا: الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب وحالة الوجوب كان فقيرًا فيجزيه الصيام، وإن كفر بالعتاق والإطعام أجزأه كالحر الفقير، إذا حنت ثم أيسر فكفر بالإطعام يجزيه.
وإن قلنا: يعتبر بأغلظ الأحوال اعتبر من حين العتق إلى حين الأداء فيلزمه الأغلظ فيه، ولا يعتبر من حين الوجوب إلى حين العتق، لأنه قبل العتق لا يملك، ولا يقال فيه بأغلظ الأحوال وأخفها.
فعل بعض المحلوف على تركه أو كله داخلًا في غيره:
١٠ - مسألة: إذا حلف لا لبست ثوبا من غزل امرأتي فلبس ثوبًا فيه من غزلها ومن غزل غيرها فهل يحنث أم لا؟
نقل مهنى: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لبست ثوبًا من غزلك فلبس ثوبًا فيه من غزلها أقل من الثلث، أخشى أن يكون قد حنث.
فظاهر هذا أنه يحنث.
ونقل أبو الحارث فيمن حلف لا يلبس من غزل إمرأته فنسج ثوبًا من غزلها وفيه من غزل غيرها لم يحنث فظاهر هذا أنه لا يحنث.
وكذلك الخلاف إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه هل يحنث؟
على روايتين: واختار الخرقي الحنث لأنه قال: ولو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه حنث إلا أن يكون أراد أن لا يشربه كله وكذلك الخلاف فيه إذا حلف لا يدخل الدار فأدخل يده أو رجله أو رأسه فهل يحنث أم لا؟
على روايتين:
نقل أبو طالب إذا حلف لا يدخل الدار أو البيت فأدخل يده أو رجله أو رأسه فقد دخل، فظاهر هذا أنه يحنث وهو اختيار الخرقي.
ونقل حنبل وصالح فيمن حلف على امرأته لا تدخل بيت أخيها لم تطلق حتى تدخل كلها، الكل لا يكون بعضًا والبعض لا يكون كلا، فظاهر هذا أنه لا يحنث.