للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلقة بدليل جواز أكل اللحم بما فيه من العروق مع العلم بمجاورة الدم له وأحلها من غير تطهير ولا غسل، ويبين صحة هذا قوله تعالى: "نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنًا خالصًا سائغًا" (١). ولم يوجب يوجب نجاسته لأنه موضع الحلقة.

ووجه الثانية: أنه مائعٌ جاور محلًا نجسًا فنجسه دليله لو حصل اللبن في ظرف نجس.

[القدر المباح من الميتة لمن أضطر إلى أكلها]

٢٢ - مسألة: اختلفت الرواية في جواز الشبع من الميتة.

فنقل أبو طالب وحنبل، إنما تحل الميتة إذا خاف على نفسه الموت، فيأكل منها بقدر ما يقيمة عن الموت فإذا أقامة عن الموت أمسك عنها ولا يتزود.

فظاهر هذا أنه لا يجوز له الشبع منها، وهو اختيار الخرقي.

ونقل ابن منصور والفضل يأكل بقدر ما يستغني فإن خاف أن يحتاج إليه تزود منه، فظاهر هذا جواز الشبع منها، وهو اختيار أبي بكر.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أن الإباحة معلقة بشرط الضرورة، بدليل قوله تعالى: "إلا ما اضطررتم إليه (٢) "، فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة فوجب أن تزول الإباحة لعدم الشرط ولأن خوف التلف على نفسه معدوم في هذه الحال فلا يجوز أن يأكل منها أصله لو عدم الخوف حال الابتداء ولأنه لو عدمت الضرورة إليها في الابتداء لم يجز تناولها، فإذا عدمت في الثاني يجب أن لا يجوز كما لو وجد طعامًا مباحًا بعد ما تناول منها لقمة أو لقمتين.

ووجه الثانية: ما روي عن النبي أنه قال: الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا" (٣) فأباحها على الإطلاق إذا لم يجد صبوحًا أو غبوقًا وكل ما جاز أكل ما يسد به الرمق جاز الشبع منه كالطعام المباح.


(١) سورة النحل ٦٦.
(٢) سورة الأنعام ١١٩.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الضحايا باب ما يحل من الميتة بالضرورة ٩/ ٣٥٦ ومجمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>