للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل ابن منصور وصالح: لا جمعة عليه لقول النبي : "لا جمعة على عبد (١) ".

ونقل المروذي عنه في عبد سأله أن مولاه لا يدعه هل يذهب من غير علمه؟ فقال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم لقوله تعالى: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا) (٢).

وهذا عام، ولأنه ذكر مقيم صحيح فلزمته الجمعة كالحر.

[العدد الذي تنعقد به الجمعة]

١١٥ - مسألة: واختلفت في العدد الذي تنعقد به الجمعة فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث أربعون لما روى أن أول جمعة جمعت في الإسلام كان العدد أربعين (٣) ومعلوم أن ما دون الأربعين قد كانوا موجودين فلو كان فرض الجمعة قد وجب لأقيمت، ولو كان العدد يزيد على ذلك لم يجز إقامتها.

ونقل محمد بن الحكم إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة، ويحتمل أن يكون هذا القول منه لا على طريق التحديد، لكن على معنى أن


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الجمعة للمملوك والمرآة ١/ ٦٤٤ حديث ١٠٦٧ بلفظ: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)
والدارقطني في كتاب الصلاة باب من تجب عليه الجمعة بلفظ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة، أو صبي، أو مملوك فمن استغنى بتجارة أو لهو استغنى الله عنه والله غني حميد).
وبلفظ: (الجمعة واجبة في جماعة إلا على أربعة عبد مملوك، أو صبي، أو مريض، أو امرأة).
سنن الدارقطني ٢/ ٣ حديث ١ و ٢.
(٢) سورة الجمعة الآية رقم (٩).
(٣) أخرجه أبو داود في - كتاب الصلاة - باب الجمعة في القرى ١/ ٦٤٥ حديث ١٠٦٩.
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة - باب فرض الجمعة ١/ ٣٤٤ حديث ١٠٨٢.
والدارقطني في - كتاب الصلاة - باب ذكر العدد في الجمعة ٢/ ٥ حديث ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>