للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقام عليه الحدود، ويقتص منه، وكذلك نقل ابن منصور في المرتد يدخل دار الحرب فيقتل ويزنى، ويسرق، فقال: أما أنا فلا يعجبني أن لا يقام عليه ما أصاب.

[انتقاض أمان أهل الذمة بمساعدة أهل البغي]

٦ - مسألة: إذا استعان أهل البغي بأهل الذمة، فقاتلوا معهم لأهل العدل، ولم يكونوا مكرهين ولا أتوا بشبهة تكون عذرًا لهم في ذلك مثل أن قالوا: ما عرفنا أنهم يستعينون بنا على مقاتلة المسلمين، أو قالوا: كنا نعتقد أنها من المسلمين تجوز متابعتهم فهل ينقض أمانهم أم لا؟

ذكر أبو بكر عبد العزيز، في كتاب الخلاف، ما يدل على وجهين، أحدهما: ينتقض أمانهم لأنهم لو انفردوا بمقاتلة المسلمين انتقض عهدهم، كذلك إذا قاتلوا مع أهل البغي وجب أن ينتقض عهدهم.

والثاني: لا ينتقض لأن أهل الذمة وإن قاتلوا فإنما قاتلوا تبعًا للمسلمين والحكم للمتبوع لا للتبع فلهذا حكمنا بذلك.

[الدفاع عن مال الغير على وجه يؤول إلى القتل]

٧ - مسألة: إذا اعترض إنسان لرجل من المسلمين يطلب ماله، فهل لغيره معاونته في قتال ذلك الطالب، ودفعه عنه، على وجه يغلب على ظنه أنه يؤول إلى قتل الطالب أم لا؟

فقد توقف عن الجواب في رواية حرب، ومحمد بن يحيى الكحال فقال: لو كان ماله لم يكن في قلبي منه شيء وأما غيره فلا أدري وقد صرح بالمنع في رواية أحمد بن الحسن الترمذي، والمروذي، فقال: لا يقاتل بالسيف إلا عن ماله لم يبح لك قتله عن مال غيرك، أما توقفه مال غيرك، أما توقفه فيحتمل أن يقتضي الجواز لما روى عن النبي على أنه قال: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" (١).


(١) صحيح البخاري كتاب المظالم - باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ٢/ ٦٦.
وسنن الدرامي - كتاب الرقائق - باب انصر أخاك ظالما أو مظلوما ٢/ ٣١١.
ومسند الإمام أحمد، ٣/ ٩٩ و ٢٠١ و ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>