للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الابن يحد بقذف الأب فيجب أن يقتل به لأن حد القذف وجب لهتك العرض والقصاص لقتل النفس ولأن القصاص وضع في الأصل ردعًا وزجرًا وكفًا عن القتل وليس مع الابن من الحنو والشفقة ما يردعه عن قتله، (فيجب أن يقتل بخلاف الأب فإن عنده من الحنو والشفقة ما يمنعه من القتل) (١) ولهذا لم يقتل.

[قتل الجماعة بالواحد]

٨ - مسألة: في الجماعة إذا قتلوا واحدًا هل يقتلون به؟.

يخرج على روايتين: نقل الجماعة منهم أبو طالب وحرب وابن منصور: يقتلون.

ونقل حنبل: لا تقتل الجماعة بالواحد فذكر له حديث عمر أنه أقاد سبعة بواحد (٢) فقال: ذلك في أول الإسلام.

وجه الأولى: وهي الصحيحة قوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة" (٣). ومعناه أنه إذا علم القاتل أنه إذا قتل قتل لم يقتل فتبقى الحياة ولو كانت الشركة تسقط القصاص بطل حفظ الدم بالقصاص لأن أحدًا لا شاء أن يقتل غيره إلا وشارك غيره في قتله فلا يجب القصاص فإذا أفضى إلى هذا سقط في نفسه. ولأنها عقوبة على البدن يجب للواحد على الواحد فجاز أن يجب للواحد على الجماعة دليله حد القذف فإن جماعة لو قذفوا واحدًا كان له أن يحد كل واحد منهم حدًا كاملًا يتبين صحة هذا أن حد القذف لهتك حرمة العرض


(١) ما بين القوسين زيادة يقتضيها الكلام في نظري.
(٢) صحيح البخاري - كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم ٤/ ١٩٠ - وموطأ مالك كتاب العقول باب ما جاء في الغيلة والسحر ٢/ ٨٧١ حديث ١٣.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والديات ٣/ ٢٠٢ - وسنن البيهقي كتاب الجنايات - باب النفر يقتلون الرجل ٨/ ٤٠ و ٤١ - ومصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب النفر يقتلون الرجل ٩/ ٤٧٥ و ٤٧٧ حديث ١٨٠٦٩ و ١٨٠٧٩.
(٣) سورة البقرة (١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>