للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد وهو حد القذف فلم يكن حد الحر، كالخمسين، لما كان حد العبد في حد الزنا لم يكن حدا للحر.

ووجه الثانية: ما روى حصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال شهدت عثمان بن عفان وقد أتى بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورجل آخر شهد أحدهما أنه شربها وشهد الآخر أنه تقيأها.

فقال عثمان: ما تقيأها حتى شربها، فقال لعلي: أقم عليه الحد، فقال علي للحسن: أقم عليه الحد، فقال الحسن: يتولى حارها من يتولى قارها. فقال علي لعبد الله بن جعفر أقك عليه الحد، فجلده عبد الله بن جعفر وعلي يعد، فلما بلغ أربعين قال: حسبك، جلد رسول الله أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلاهما سنة، وهذا أحب إلى (١)، يعني الأربعين، فقد أخبر أن النبي اقتصر على الأربعين.

ولأن الحدود تترتب باختلاف الإجرام فحد الزنا يغلظ لأنه هتك بالزنا حرمتين حرمته وحرمتها، وربما أفسد النسب، وحد القذف أدون لأنه هتك به حرمة آدمي فكان ثمانين وحد الخمر هتك حرمة واحدة في حق الله تعالى وحدة فكان أخف من غيره فكان أربعين.

[ضمان من مات بسبب الزيادة على الحد]

٤١ - مسألة: إذا جلد الإمام زيادة على الحد إما في حد الشرب أو غيره من الحدود فمات فهو مضمون وهل يجب كمال الدية أم نصفها؟

قال أبو بكر في كتاب الخلاف على قولين أحدهما يجب كمال الدية فهو قياس المذهب فإن أحمد قد نص في الإجارات إذا جاوز بالدابة الموضع المستأجر إليه أو زاد على حملها فتلفت فعليه كمال القيمة.


(١) صحيح مسلم كتاب الحدود باب حد الخمر ٣/ ١٣٣١ حديث ١٧٠٧ وسنن أبي داود كتاب الحدود باب حد الخمر ٤/ ٦٢٢ حديث ٤٤٨٠.
وسنن ابن ماجه - كتاب الحدود - باب حد السكران ٢/ ٨٥٨ حديث ٢٥٧١.
وسنن البيهقي كتاب الحدود - باب من وجدت منه ريح شراب أو لقي سكرانا ٨/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>