للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل يوسف بن موسى: لا يسجدون، لأن ذلك إنما يلزمه بحكم سهو الإمام فإذا ترك الإمام السجود لم يتعلق على المأمومين، والأولى أصح.

[موضع سجود المسبوق لسهو إمامه]

٦٨ - مسألة: واختلفت في المسبوق إذا سها إمامه ويسجد للسهو فاتبعه في ذلك، فإذا قام فقضى ما فاته هل يعيد سجوده للسهو؟

نقل حنبل: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته ويقضي سهوه، وهو أصح، لأنه قد دخل بذلك نقص على صلاته فعليه (١) جبرانه بالسجود، وقد أتى به في غير موضعه، وإنما أتى به متابعة لإمامه فلزمه أن يأتي بالسجود في موضعه.

ونقل إسحاق بن إبراهيم: يسجد مع الإمام قبل أن يقضي ويقوم فيقضي، ولم يذكر إعادة سجود السهو، لأنه إنما يلحقه السهو بحكم سهو الإمام، وقد سجد مع إمامه فلم يلزمه شيء آخر.

[رجوع المسبوق لسجود السهو مع الإمام إذا قام قبل أن يسجد الإمام]

٦٩ - مسألة: فإن قام ولم يعلم بسهو إمامه ثم علم بعد أن اعتدل قائما وأخذ في عمل الأخرى، هل يرجع فيسجد معه أم يمضي؟

فنقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: إذا استتم قائمًا يسجد بعد ما يقضي. وظاهر هذا انه لا يرجع.

ونقل أبو الحارث: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته. ونقل ابن منصور: إن شاء قعد مع الإمام، وإن شاء مضى في صلاته ثم يسجدها بعد. فظاهر هذا أنه مخير.

وجه الأولى: إن هذا السجود ليس بشرط في صحة الصلاة، فهو كالتشهد الأول إذا سها عنه وذكره بعد القيام فإنه لا يرجع.

ووجه الثانية: أنه سجود يلزم متابعة الإمام فيه أشبه سجود صلب الصلاة.


(١) في (أ): (وعليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>