للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: عليه نصف الدية لأنه مات من فعل مضمون وغير مضمون فلم تجب فيه كمال الدية كما لو جرح نفسه وجرح غيره أو جرح وهو مرتد فأسلم ثم جرح وهو مسلم فإنه لا تجب كمال الدية، كذلك هاهنا.

وإذا قلنا: تجب كمال الدية لأن الفعل المحظور إذا انضاف إلى فعل مباح تعلق الضمان بالمحظور ولم يقابل المباح شيء من ذلك كما قلنا في رجل ألقى حجرًا في سفينة فيها متاع كثير فغرقت السفينة بالقائه الحجر ومثله لا يغرق السفينة به فإنه لا خلاف أن الضمان يجب على ملقي الحجر ولا يقال: إن الضمان يتقسط فسقط بقدر ما قابل المتاع. كذلك هاهنا.

[خطأ الإمام]

٤٢ - مسألة: في خطأ الإمام هل يكون في بيت المال أم على عاقلته؟ مثل أن يكون الجلد ثمانين فيخطئ فيجلد أحدًا وثمانين فيموت المحدود أو تكون الزانية حاملًا فيجلدها أو يرجمها فيموت ما في بطنها وهو لا يعلم أو يذكر امرأة عنده بسوء فينفد إليها فتسقط ذا بطنها فزعًا منه فتخرج الجنين ميتًا أو يحكم في القتل بشهادة فاسقين أو كافرين أو عبدين أو يحكم باجتهاده ثم تبين أنه خالف النص.

(نص) عليه في رواية ابن منصور: إذا أخطأ الإمام في قتل أو جرح فعلى بيت المال، واحتج بحديث علي في حد الخمر (١).

ونقل أبو النضر فيمن شهد عليه أنه زنا فلم يسأل القاضي عن إحصانه حتى رجمه فالدية في بيت المال.

والرواية الثانية: يكون على عاقلته، نقلها ابن منصور في موضع آخر. واحتج بقصة عمر التي أنفذ إليها فأجهضت ذا بطنها (٢)


(١) سيأتي في المسألة التي بعد هذه.
(٢) سنن البيهقي كتاب الإجارة باب الإمام يضمن والمعلم يضمن من صار مقتولا بتعزير الإمام ٦/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>