للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونقلها أبو طالب: إذا أنفذ الإمام إلى امرأة فأسقطت فالدية على عاقلته وقد ذكر حديث عمر (١).

وجه الرواية الأولى: وهو اختيار الخرقي أن الإمام وكيل المسلمين وما كان من خطأ الوكيل كان في حق موكله، ولأنه إذا كان عمدًا فالضمان في مال القاتل، وإن كان قد أخطأ تحولت الدية عنه إلى عاقلته حفظًا للمال واحتياطًا للدماء لأنا لو أو جبناها في ماله ذهب ماله فمتى أخطأ سقطت الدية فإذا كانت على العاقلة لم يذهب أموالهم ولم تهدر الدماء، فإذا كان لهذا المعنى في غير الإمام وجب أن يكون في حق الإمام في بيت المال لأن خطأه يكثر فإنه يقيم الحدود ويضرب في التعزير، فلو أو جبناها على عاقلته أفضى إلى الإجحاف بأموالهم وهدر الدماء، فلهذا كان في بيت المال.

ووجه الثانية: ما احتج به أحمد من إجماع الصحابة روي أن امرأة ذكرت عند عمر بسوء فأرسل إليها فأجهضت ذا بطنها فاستشار الناس في ذلك فقال له عبد الرحمن بن عوف لا شيء عليك فقال لعلي ما تقول. فقال: أن اجتهدوا فقد أخطأوا، وإن علموا فقد غشوك، عليك الدية. فقال له عمر: عزمت عليك لا تقوم حتى تقسمها على قومك يعني على قومي (٢) فأضافهم إليه تألفا. ثبت أن خطأ الإمام على عاقلته وروى عن علي خلاف هذا (٣).

روي أن عليًا قال له في حد الخمر: إذا تلف المحدود منه كان في بيت المال (٤) ولأنها دية خطأ ثبت بالبينة فوجب أن تكون على عاقلته، أصله غير الإمام، وفيه احتراز من العمد والاعتراف.


(١) الأثر المتقدم في المسألة نفسها.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الإجارة باب الإمام يضمن والمعلم يضمن من صار مقتولا بتعزير الإمام ٦/ ١٢٣.
وفي كتاب الديات باب العاقلة التي تضمن ٨/ ١٠٧: أن عمر بن الخطاب قال لعلى في جناية جناها عمر: عزمت عليك لما قسمت الدية على بني أبيك فقسمها على قريش) ولم يذكر القصة.
وكتاب الأشربة باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت ٨/ ٣٢٢.
(٣) الأثر الآتي بعد هذا في نفس المسألة.
(٤) صحيح البخاري كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال ٤/ ١٧١ بلفظ (ما كنت لا قيم =

<<  <  ج: ص:  >  >>