للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر]

١٢ - مسألة: في هبة المرأة لزوجها هل تملك الرجوع فيها؟.

فنقل ابن منصور: هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته كل واحد منهما لا يرجع في شيء من ذلك، وظاهر هذا أنه لا يملك الرجوع في ذلك على الإطلاق.

ونقل أبو طالب وابن صدقة والفضل: إن وهبت له تبرعًا من غير مسألة منه لها أن ترجع به، وإن سألها وخافت غضبه أو الإضرار بها أن يتزوج عليها ملكت (١) الرجوع فظاهر هذا أنها إذا وهبت له تقصد بذلك دفع الضرر عنها مثل أن تعلم أنه يريد طلاقها أو يتزوج عليها فلها الرجوع في ذلك، وعندي أن المسألة على اختلاف حالين فالموضع الذي قال: لا ترجع إذا وهبت له ابتداء، لقول النبي لا يحل الواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد (٢) والموضع الذي قال ترجع إذا كان شاهد الحال يقتضي أن هبتها كانت لتقصد بها المنفعة، وهو أن تكفه عن طلاقها وتمنعه من التزويج عليها فإذا عدم المعني الذي لأجله وهبت ملكت الرجوع لأنه في التقدير يحصل كأنها وهبت له بشرط أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فجعلت ذلك في مقابلة الهبة، والهبة بشرط الثواب صحيحه وتستحق الثواب فكأنه (٣) جعل دلالة الحال وشاهده كالمنطوق به، وهذا ظاهر على أصلنا في التعريض بالقذف يوجب حد القذف وإن لم يوجد لفظ القذف لوجود دلالة الحال، وإن حملنا كلام أحمد على ظاهره وجعلنا المسألة على روايتين فوجه الأولى وأنها لا تملك الرجوع ما روي اين عباس عن النبي أنه قال: "لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد" (٤).

ولأنه لا إيلاد لها فلم تملك الرجوع كالأخت.


(١) في (ب): "فلها الرجوع".
(٢) تقدم تخريجه في المسألة التي قبل هذه ١١.
(٣) في (ب).
(٤) تقدم تخريجه في المسألة التي قبل هذه المسألة ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>